تصدر المحكمة الدستورية العليا غدا السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة (656 /3) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

الحكم فى دعوى عدم دستورية مادة من قانون التجارة 

وطالبت الدعوى رقم 155 لسنة 33 دستورية بعدم دستورية البند الثالث من المادة 656 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.


وتنص المادة (656) على أنه:

1- يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار، إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها.

2- ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تقضي بقبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره.

3- ولا يجوز الطعن في حكم المحكمة برفض الدين نهائياً أو بقبوله.

4- وإذا كان الطعن في الدين متعلقاً بتأميناته وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً.

5- ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائياً أو مؤقتاً في إجراءات التفليسة

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون التجارة المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا المستشار بولس فهمي من قانون التجارة

إقرأ أيضاً:

بيان عاجل من محامي الشيبي بعد الحكم بحبس حسين الشحات.. «مفاجأة جديدة»

أصدر  هاني بكري محامي اللاعب الدولي المغرب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز بيانًا عقب الحصول على حكم ضد حسين الشحات لاعب الأهلي من محكمة جنح ثان مدينة نصر، على خلفية أزمة الطرفين في مباراة الفريقين بالدوري واتهام الشحات بالاعتداء على الشيبي.

بيان محامي محمد الشيبي في قضية حسين الشحاتوجاء نص البيان: «أصدرت محكمة جنح ثان مدينة نصر حكمًا على اللاعب حسين الشحات عن واقعة اتهامه بضرب وسب وقذف اللاعب محمد الشيبى وجاء منطوق الحكم على النحو التالي:

بيان عاجل من محامي الشيبي بعد قرار حبس حسين الشحات سنة1- حبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

2- تغريم المتهم مائة ألف جنيه.

3- حرمانه خمس سنوات من عضوية أي هيئة رياضية.

ووفقاً لذلك الحكم أود أن أوضح بعض النقاط:

أولاً: أكدنا مراراً وتكراراً أحقية اللاعب / محمد الشيبي في اللجوء للقضاء العادي وفقاً لأحكام المواد ارقام 83 حتى 95 من قانون الرياضة المصرى رقم 71 لسنة 2017 وكذلك وفقاً لأحكام قانون العقوبات المصري لخضوع الوقائع المنسوبة للاعب لأحكام تلك القوانين المشار إليها سلفاً.

ثانياً: الاتحاد المصرى لكرة القدم هو المسؤول الاول عن انقسام الرأي العام بكل ألوانه بشأن اللغط الذى اثير حول عدم أحقية اللاعب / محمد الشيبى من اللجوء للقضاء العادى بسبب المؤامات والتوازنات ومسك العصا من المنتصف وكان عليه إصدار بيان واضح في أول الامر لحسم الجدل المثار الا انه قام بدور المشاهد مثله مثل الرأى العام.

ثالثاً:- القاضى الذى اصدر الحكم استعمل الرأفة مع اللاعب / حسين الشحات وفقاً لنص المادة رقم (55) من قانون العقوبات التى تنص علي :-(يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ، ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.

ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لآية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.)

رابعاً:- وفقاً لأحكام نص المادة رقم (56) من قانون العقوبات:-يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً ، ويجوز الغاء ايقاف حكم الحبس علي النحو الاتى:-

1- إذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.

2- إذا ظهر فى خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولم تكون المحكمة قد علمت به.

خامساً:- القاضى اصدر حكم تبعى لحكم الحبس وهو حرمان اللاعب / حسين الشحات من صلاحيته لعضوية مجلس ادارة اي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات وذلك فقاً لنص المادة رقم (94 فقرة 1) من قانون الرياضة المصرى والتى تنص علي

:-(كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.) وهذا معناه انه لا يحق له الترشح لعضوية مجلس ادارة اى هيئة رياضية وليس معناه حرمانه من ممارسة كرة القدم.

سادساً:- الحكم ليس نهائي ومن حق اللاعب استئنافه امام محكمة الجنح المستأنفة ، وبعد الحكم في الاستئناف من حق اللاعب ان يطعن عليه امام محكمة النقض .

مقالات مشابهة

  • تشيلي تنضم إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
  • مادة أحيل بها موظف قتل زوجته للمفتى.. تفاصيل
  • زلزال قضائي في العراق: التمييز تنظم صلاحيات المحكمة الاتحادية وتعيد توجيه السلطة
  • النقض تحدد مصير طعن المتهمين بقضية شهيدة الشرف بالدقهلية على حكم إعدامهم
  • «لو مرفوع ضدها دعوى إسقاط حضانة».. هل يحق للمطلقة السفر بأطفالها للخارج؟
  • خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. ننشر أجندة الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المُقبل
  • سيدة تطلب الطلاق: أخفى عنى زواجه من أخرى وعلمت بالصدفة بعد إنجابه طفلة
  • التنظيم والإدارة: إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين بـ3 مسابقات للتوظيف
  • «قانون غزو لاهاي».. ثغرة «بايدن» لحماية إسرائيل من قرارات الجنائية الدولية
  • بيان عاجل من محامي الشيبي بعد الحكم بحبس حسين الشحات.. «مفاجأة جديدة»