غدا.. الحكم فى دعوى عدم دستورية مادة من قانون التجارة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا غدا السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة (656 /3) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
الحكم فى دعوى عدم دستورية مادة من قانون التجارةوطالبت الدعوى رقم 155 لسنة 33 دستورية بعدم دستورية البند الثالث من المادة 656 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
وتنص المادة (656) على أنه:
1- يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار، إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها.
2- ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تقضي بقبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره.
3- ولا يجوز الطعن في حكم المحكمة برفض الدين نهائياً أو بقبوله.
4- وإذا كان الطعن في الدين متعلقاً بتأميناته وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً.
5- ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائياً أو مؤقتاً في إجراءات التفليسة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التجارة المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا المستشار بولس فهمي من قانون التجارة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بانقطاع الخصومة في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
طالبت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
مادة 9 من القانون رقم 126 لسنة 2009.
- لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه
- وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
جدير بالذكر أنه تنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.