مندوبية التخطيط تعلن عن انطلاق المقابلات الشفوية للمترشحين للمشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن انطلاق المقابلات الشفوية للمترشحين للمشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.
وذكر بلاغ للمندوبية أن المندوب السامي للتخطيط، عقد أمس الخميس 02 ماي الجاري، بحضور المدراء المركزيين والجهويين، اجتماعا خصص للوقوف على سير التحضيرات الخاصة بإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم خلال هذا الاجتماع استعراض المعطيات المتعلقة بتقدم المترشحين والمترشحات في مرحلة التكوين عن بعد، مشيرا إلى أن عددا كبيرا منهم قد استكمل هذه المرحلة بنجاح.
وأضاف أنه اعتمادا على ما توفر من معطيات في هذا الصدد، أعطى المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي العلمي، تعليماته للمدراء الجهويين من أجل التدبير الأنسب للاستحقاقات المبرمجة في مسلسل إنجاز الإحصاء، وذلك من خلال اتخاذ الترتيبات اللازمة للشروع في إجراء المقابلات الشفوية في أقرب وقت ممكن.
وحرصا على مواصلة اعتماد منهجية الوضوح والمساواة بين المترشحين، يبرز البلاغ، فقد أعاد المندوب السامي التأكيد على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المعتمدة، والوقوف على مدى استيعاب المترشحين والمترشحات لمحتوى التكوين عن بعد.
وأشار البلاغ إلى أن اجتياز المترشحين والمترشحات للمقابلة الشفوية، والتي تعتبر مرحلة مهمة في مسلسل انتقاء المشاركين في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، لا يضمن لهم المشاركة في هذه العملية، ذلك ان الاختيار النهائي للمشاركين سيأخذ بعين الاعتبار، علاوة على نتائج هذه المقابلات، الحاجيات الوظيفية والخصوصيات المجالية لكل منطقة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الإحصاء العام للسکان والسکنى 2024
إقرأ أيضاً:
انطلاق عمليات الترشح لانتخابات الشيوخ 2025.. واجبات ومحظورات للعضوية
بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ «٢٠٢٥- ٢٠٣٠»، اليوم السبت وتستمر حتى الخميس المقبل، ويتم إعلان أسماء المرشحين ورموزهم في ١١ يوليو الجارى.
وحدد قانون مجلس الشيوخ عدد من الواجبات يلتزم بها عضو مجلس الشيوخ، مقابل ما منحه له من القانون من حقوق.
وتتمثل هذه الواجبات وفقا للقانون في الآتي:
1 - ( أداء اليمين قبل مباشرة العمل)
يؤدي عضو مجلس الشيوخ قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
2 - (حظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة)
- لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
- يتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.
- يلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
3 - (منع تضارب المصالح، فصل الملكية عن الإدارة)
- على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه الشركات.
- يتم ذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من اكتسابه العضوية، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها.
- يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركاته في النشاط التجاري.
- يجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.
- على عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير.
4 - (تنظيم شراء الأسهم أو الحصص)
- لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الأتيتين:
(أ) المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
(ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام.
5 - (وجوب التعامل بالسعر العادل)
- يكون تعامل عضو مجلس الشيوخ وتصرفاته، في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
- إن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق، تعين عليه أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيراً مالياً مستقلاً لتحديد السعر العادل.
6 - (القروض و التسهيلات الائتمانية)
- لا يجوز للعضو أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
7 - (مزاولة النشاط المهني)
- على عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
8 - (حظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وغيرها)
- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
- إذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر، يعتبر متنازلاً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين.
9 - (حظر التعيين المبتدأ في الوظائف)
- لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.