الشارقة: «الخليج»

نظم مركز الشارقة لصعوبات التعلم أمس السبت، ندوة حول «عُسر القراءة» بالشراكة مع أكاديمية الشارقة للتعليم، وتناول فيها نخبة من الخبراء والمختصين أحدث طرق التربية في التشخيص والعلاج، بالإضافة إلى عرض نماذج إيجابية لأفراد استطاعوا التغلب على صعوبات القراءة.

وتزامنت الندوة مع اليوم الخليجي لصعوبات التعلم، وعقدت حضورياً وعبر الاتصال المرئي (عن بُعد)، تحت شعار «معاً نتخطى عسر القراءة، واستهدفت توعية وتعريف المختصين بالتربية وصعوبات التعلم وفئة المعلمين وأولياء الأمور وأفراد المجتمع بماهية اضطراب عسر القراءة وكيفية تخطي صعوباته.

وقالت الدكتورة هنادي السويدي مديرة المركز إن الندوة تركزت حول عرض أحدث الممارسات والبرامج العلاجية في مجال تخطي التحديات التي يواجهها من لديهم هذا النوع من الصعوبة التي تحرمهم من متعة الاستمتاع بنشاط القراءة، وأن الندوة كشفت كذلك للمشاركين فيها إمكانية علاج هذه الصعوبة من خلال زيادة الوعي بأسبابها وطرق علاجها.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة

إقرأ أيضاً:

الحالات التي يباح فيها للمصلي قطع الصلاة .. الإفتاء توضح

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (يتكلم الفقهاء عن بعض الأحوال التي يجوز فيها للمصلي أن يقطع صلاته من أجلها؛ فنرجو منكم الإفادة بذكر أهم هذه الحالات.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه قد تنوعت عبارات الفقهاء فيما يباح للمصلي قطع الصلاة من أجله، ما بين مضيق وموسع، وبينوا أنه كما يجوز قطعها للضرورة فيجوز قطعها كذلك للحاجة.

كيف أكون مستجاب الدعاء؟.. 8 خطوات مجربة لا تفوتهادعاء الصباح .. ردد أفضل 40 دعوة مستجابة وشاملة للخيرات وتحقق الأمنيات

فعند الحنفية: قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار شرح تنوير الأبصار" (1/ 89، ط. دار الكتب العلمية): [ويباح قطعها لنحو قتل حية، ونَدِّ دابَّةٍ، وفَوْرِ قِدْرٍ، وضياعِ ما قيمتُه درهمٌ، له أو لغيره. ويستحب لمدافعة الأخبثين، وللخروج من الخلاف إن لم يَخَفْ فوت وقتٍ أو جماعة.

ويجب لإغاثة ملهوف وغريق وحريق، لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة إلا في النفل، فإن علم أنه يصلي لا بأس أن لا يجيبه، وإن لم يعلم أجابه] اهـ.

وعند المالكية: قال العلامة ابن رشد الجَدُّ في "البيان والتحصيل" (2/ 110-111، ط. دار الغرب الإسلامي): [مسألة قال: وسئل عن الرجل يصلي فيخطف رداؤه عنه، هل له أن يخرج ويقطع الصلاة ويطلب خاطفه، أم لا يقطع ويصلي ويدع رداءه يذهب؟ وعن الرجل يخاف على الشيء من متاع البيت السرق والحرق والفساد، مثل قلة الزيت، أو الماء، أو الخل، تقلب فيهراق ما فيها، هل يسعه أن يسويها ويرجع في صلاته؟ ومثل ذلك زقاق الزيت، أو الخل، ونحوه، يخاف عليها أن تنشق أو تنفسخ، أو يفسدها شيء- وهو يصلي، هل يصلح الزقاق ويربطها ويرجع في صلاته؛ أو يقطع صلاته ويستأنف؟ فقال ابن القاسم: إذا خطف ثوبه في الصلاة، فلا بأس أن يقطع ويذهب في طلب الذي أخذه، ويستأنف إذا رجع.

وأما مالك فكان يكره نحوه، وذلك أني سألته عن الذي يكون في الصلاة فيرى الشاة تأكل الثوب، أو العجين؛ فقال: إن كان في فريضة، فلا يقطع؛ وأما الرجل يصلي وفي البيت قلة أو شيء يخاف عليه أن يهراق، فإني سألت مالكًا عن الرجل يقرأ فيتعايا في قراءته، فيأخذ المصحف ينظر فيه -وهو بين يديه- فكرهه، فهذا مثله] اهـ.

وعند الشافعية: قال العلامة أحمد حجازي الفشني الشافعي في "تحفة الحبيب بشرح نظم غاية التقريب" (ص: 93، ط. الحلبي): [كالخوفِ في القتالِ: الخوفُ على معصوم من نفس، أو عضو، أو منفعة، أو مال، ولو لغيره، من نحو سَبُعٍ؛ كحية، وحرَق، وغرَق] اهـ.

وقال العلامة شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته على شرح ابن قاسم على أبي شجاع" (1/ 309، ط. بولاق 1285هـ) محشِّيًا على قول الإمام أبي شجاع: "والثالث: أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب": [ويجوز هذا الضرب في كل قتال وضرب مباحين؛ كقتال عادل لباغٍ، وصاحب مال لمن قصد أخذه ظلمًا، ومن ذلك: ما لو خُطِفَ نعلُه، فله أن يسعى خلفه وهو يصلي، حتى إذا ألقاه الخاطف أتم صلاته في محله، أو هربت دابته وخاف ضياعها، وكهَرَبٍ من حريقٍ أو سيلٍ أو سَبُعٍ لا يعدل عنه، أو من غريم عند إعساره، أو خروج من أرض مغصوبة تائبًا، ومتى زال خوفه أتم صلاته كما في الأمن، ولا قضاء عليه، وليس له فعله لخوف فوت عرفة، بل يترك الصلاة ولو أيامًا ليدرك عرفة؛ لأن قضاء الحج صعب، بخلاف قضاء الصلاة، وخرج بالحجِّ العمرةُ؛ فلا يترك الصلاة؛ لأنها لا تفوت، ما لم ينذرها في وقت معين، وإلا كانت كالحج، فيترك الصلاة لها عند خوف فوتها كما أفتى به والد الرملي، وإن خالفه ابن حجر] اهـ.

وعند الحنابلة: قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 183، ط. مكتبة القاهرة): [قال أحمد: إذا رأى صبيين يقتتلان، يتخوف أن يلقي أحدهما صاحبه في البئر، فإنه يذهب إليهما فيخلصهما، ويعود في صلاته. وقال: إذا لزم رجل رجلًا، فدخل المسجد، وقد أقيمت الصلاة، فلما سجد الإمام خرج الملزوم، فإن الذي كان يلزمه يخرج في طلبه. يعني: ويبتدئ الصلاة. وهكذا لو رأى حريقًا يريد إطفاءه، أو غريقًا يريد إنقاذه، خرج إليه، وابتدأ الصلاة. ولو انتهى الحريق إليه، أو السيل، وهو في الصلاة، ففر منه، بنى على صلاته، وأتمها صلاة خائف؛ لما ذكرنا من قبل، والله أعلم] اهـ.

طباعة شارك قطع الصلاة الحالات التي يجوز فيها قطع الصلاة هل يجوز قطع الصلاة

مقالات مشابهة

  • الغردقة الخضراء.. حملة توعية بيئية بشارع المدارس لتعزيز الممارسات المستدامة
  • تركيا عن إلقاء سلاح العمال الكوردستاني في السليمانية: نقطة تحول لا رجعة فيها
  • الحالات التي يباح فيها للمصلي قطع الصلاة .. الإفتاء توضح
  • النبوغ في الممارسات الاستبدادية.. تأملات في مأزق الأمة وتحولات الأنظمة
  • دراسة علمية تقدم “وصفة سريعة للسعادة”
  • "المدينة الطبية" تنظم ندوة "الاستقرار المالي"
  • ندوة ثقافية في جامعة إب بذكرى عاشوراء
  • ندوة عن مشكلات النشر في مصر بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب
  • وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتابع البرنامج العلاجي للطلاب لتنمية مهارات القراءة والكتابة
  • “الندوة العالمية”: إنشاء مركز تنموي وتربوي في إندونيسيا