للموظفات.. إجازة بدون مرتب سنتين لرعاية الطفل بأمر القانون
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حقوق المرأة العاملة وفقا لقانون العمل الصادر برقم 12 لعام 2003 الذي ضمن حق المراة العاملة في الاحتفاظ بوظيفتها مع وجود ضمانات برعاية طفلها في آن واحد، فلم يخالف القانون حق المرأة في رعاية مولودها خاصة في السنوات الأولى التي يكون الطفل في حاجة لأمه فيما يلى:
إجازة بدون مرتب لمدة سنتين لرعاية الطفل ومن أهم الحقوق التي أرساها القانون إلزام المؤسسة التي التي يعمل بها 50 عامل فأكثر، بمنح العاملة إجازة بدون مرتب لمدة سنتين لرعاية الطفل، على أن تحصل على هذه الإجازة مرتين فقط خلال عملها في المؤسسة.
وألزم القانون المؤسسة التي تستخدم 100 عامل فأكثر، بضرورة إنشاء حضانة أو مكان مُخصص لإستضافة أطفال العاملات بالشروط التي تُحددها الوزارة.
منح قانون العمل، امتيازات عديدة للمرأة العاملة خاصة خلال فترة الحمل والرضاعة، ومن أهم الحقوق التي تحصل عليها المرأة العاملة الحق قى الحصول على إجازة وضع لمدة 90 يوما بتعويض يُساوي أجرها للمدة قبل عملية الوضع وبعدها، وحظر التشريع على صاحب العمل تشغيل الموظفة خلال الـ 45 يوما بعد الولادة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الاطلاع على آلية العمل في النافذة الواحدة بمؤسسات التأمينات
وتعرف السياني من رئيس المؤسسة العامة للتأمينات شرف الدين الكحلاني، وعدد من المختصين بالمؤسسة، على مختلف الخدمات التي تقدمها النافذة الواحدة، وترابط سير المعاملات وفقاً للنظام الآلي المتبع الذي يوفر الجهد والوقت وينجز أغلب المعاملات في ساعات محددة.
كما اطلع على آلية عمل الأرشيف الخاص بالمؤسسة، وكذا آلية حفظ الملفات وفهرستها وفقاً لأفضل الأنظمة المتبعة والمبتكرة لسلامة البيانات وسهولة الحصول عليها يدوياً وإلكترونياً.
وأشاد رئيس المركز الوطني للوثائق، بالأنظمة الحديثة المتبعة في نافذة خدمة الجمهور والارشيف، مثمناً جهود قيادة المؤسسة وحرصها على تطوير تلك العمليات بحيث تصبح أنموذجاً يمكن الاستفادة منه في بقية الجهات والمؤسسات.