اليوم.. «صحة النواب» تناقش موازنة الوزارة للعام المالي 2024-2025
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، 5 اجتماعات لها اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025.
وتناقش خلال اجتماعها الأول مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص: ديوان عام وزارة الصحة والسكان، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمؤسسة العلاجية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومراكز تطوير خدمات بنوك الدم، وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
وتناقش خلال اجتماعها الثاني: مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص: المجلس الصحي المصري، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وهيئة الإسعاف المصرية.
وتناقش خلال اجتماعها الثالث مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص: الهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للرعاية الصحية.
كما تناقش خلال اجتماعها الرابع: مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص مديريات الشئون الصحية محافظات (الوادي الجديد - قنا - سوهاج- أسيوط - المنيا - بنى سويف - الفيوم - مطروح - شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – الشرقية).
فيما تناقش خلال اجتماعها الخامس: مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص باقي مديريات الشئون الصحية محافظات (البحيرة - الإسكندرية - القاهرة – الجيزة – القليوبية – الغربية – المنوفية – كفر الشيخ – الدقهلية - دمياط - بورسعيد – الإسماعيلية – السويس - أسوان – الأقصر).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور اشرف حاتم خلال اجتماعها فیما یخص
إقرأ أيضاً:
النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة كالآتي:
- يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهًا أو أقل.
- لا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة، و3 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر 15 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
- ويكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات.
- وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
- أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.
- لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على 6 أشهر للغرامات و6 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.