السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لـ «سائق توك توك» لاتجاره بالهيروين فى القليوبية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى علي خلف محمد، وعزت سمير عزت، مصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لسائق توك توك، لاتهامه بالإتجار بمخدر الهيروين وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35543 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3250 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "سعيد أ م"، 53 سنة، سائق توك توك، لأنه في يوم 13 / 12 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة ".
وكشفت تحريات ضابط الواقعة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه وردت له معلومات مفادها إتجار المتهم في المواد المخدرة فانتقل إلى حيث أيقن تواجده وأجرى معه عملية شراء على إثرها أخرج المتهم لفافة لجوهر الهيروين المخدر، فضبطه وبحوزته كيس بداخلة 26 لفافة مماثلة، وبتفتيشه عثر علي سلاح أبيض (مطواة)، و2 هاتف محمول ومبلغ مالي، وعازيا قصده الإتجار فى المواد المخدرة والمبلغ حصيلتها والهاتف للتواصل مع عملاءه والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن القليوبية اخبار القليوبية الاتجار بالمخدرات الخانكة السجن المؤبد الهيروين جنايات بنها غرامة مالية محكمة جنايات بنها مديرية أمن القليوبية مركز الخانكة
إقرأ أيضاً:
الحكم على متهم بدهس مهندس فى التجمع بالسجن المؤبد
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، بمعاقبة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع، في موقع إنشاء، بالسجن المؤبد.
وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق "لودر" استخدام جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجني عليه.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
القتل العمد:
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
مشاركة