ماذا يحدث حال عدم وفاء المشروعات الصغيرة بالاستحقاقات المالية؟..القانون يجيب
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ماذا يحدث حال عدم وفاء المشروعات الصغيرة بالاستحقاقات المالية؟ القانون يجيب، منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ماذا يحدث حال عدم وفاء المشروعات الصغيرة بالاستحقاقات المالية؟.
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضى التنفيذ بالمحكمة التى يقع في دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت .
ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضى بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذى يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته .
ويعين قاضى التنفيذ في قراره الصادر بالبيع وكيلا لمباشرة إجراءات البيع ، ويجوز أن يعين الجهة صاحبة الولاية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى بناء على طلب الجهة مقدمة التمويل .
ويحدد الثمن الأساسى للبيع اثنان من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزى المصرى بناء على طلب الوكيل المعين لمباشرة إجراءات البيع ، ويجرى البيع في الزمان والمكان وبالشروط التى يحددها القاضى ، وبعد الإعلان عن البيع ، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويصدر القاضى أمرا باعتماد إجراءات البيع وتسليم العقار إلى من رسا عليه البيع ، ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون .
وإذا لم يتقدم أحد للمزايدة أو لم تبلغ قيمة أكبر عرض الثمن الأساسى وكان أقل من مستحقات الجهة مقدمة التمويل ، جاز للجهة مقدمة التمويل طلب إيقاع البيع عليها مقابل إبراء ذمة المشروع في حدود مستحقاتها التى تم استيفاؤها من الثمن الأساسى.
وفي حالة إيقاع البيع على الجهة مقدمة التمويل ، تلتزم هذه الجهات بالضوابط التى يقررها مجلس إدارة الجهاز في شأن المدة التى يتعين خلالها التصرف في الحق محل التخصيص ، ويسرى على البنوك القواعد المقررة في هذا الشأن في القانون المنظم للبنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد .
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ماذا يحدث حال عدم وفاء المشروعات الصغيرة بالاستحقاقات المالية؟..القانون يجيب وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القانون یجیب
إقرأ أيضاً:
هل تدخل التربية الدينية ضمن المجموع؟.. القانون الجديد يجيب
وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات شاملة لقانون التعليم، تضمنت تحولات جوهرية في تنظيم العملية التعليمية، أبرزها رفع درجة النجاح في مادة التربية الدينية إلى 70%، واستحداث نظام البكالوريا كخيار تعليمي جديد إلى جانب الثانوية العامة، مع الحفاظ على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في فرض رسوم إضافية.
في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس، أقر البرلمان التعديلات المقدمة من الحكومة، والتي أظهرت توجهًا جديدًا في التعامل مع عدد من المواد الأساسية، حيث نصت المادة (6) من القانون المعدل على اعتبار اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، على أن تحدد وزارة التربية والتعليم محتوى هذه المواد ودرجاتها وأوزانها النسبية.
ورغم عدم إضافة درجات مادة التربية الدينية إلى المجموع الكلي للطالب، إلا أن القانون اشترط تحقيق نسبة نجاح لا تقل عن 70% للنجاح في المادة، بدلاً من النسبة التقليدية (50%) المعمول بها في باقي المواد، في خطوة تعكس أهمية تعزيز التربية القيمية والدينية لدى الطلاب.
كما تلتزم الوزارة، وفق التعديلات، بتنظيم مسابقات دورية في مادة التربية الدينية وتقديم مكافآت للمتفوقين، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الديني وتنمية روح التنافس الإيجابي بين الطلاب، بناء على آلية يحددها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
وشملت التعديلات استحداث نظام تعليمي جديد تحت مسمى "البكالوريا"، يمنح الطالب حرية الاختيار بينه وبين نظام الثانوية العامة التقليدي، دون المساس بمكانة أو استمرار أي منهما، مع التأكيد على أن نظام البكالوريا مجاني ومدته ثلاث سنوات، ويستهدف توسيع فرص التعليم التخصصي وتعزيز مهارات الطلاب وفق معايير دولية.
ونصت التعديلات على إلزام المدارس بتخصيص نسبة لأعمال السنة لا تتجاوز 20%، في نهاية مرحلة التعليم الأساسي، كإجراء يستهدف الحد من ظاهرة الغياب وضمان مشاركة الطلاب بشكل فعّال في العملية التعليمية.
كما تم وضع ضوابط تضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين للجامعات من مختلف الأنظمة التعليمية، بحيث تراعى نسب الالتحاق والتوزيع العادل، بما يعزز العدالة التعليمية.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتطوير التعليم قبل الجامعي، وتهيئة بيئة تعليمية مرنة، حديثة، تواكب المتغيرات المحلية والعالمية، وتحقق العدالة والتميز لجميع الطلاب.