فرنسا تعرب عن دعمها لـاستقلالية للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعربت فرنسا في وقت متأخر الاثنين، عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي طلب مدعيها العام إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، وآخرين من حركة حماس الفلسطينية.
وقال بيان صادر عن الخارجية الفرنسية إن "فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات".
وكان المدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، قد طلب، الاثنين، إصدار مذكرات توقيف بحق نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت وثلاثة من قادة حركة حماس هم رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية ورئيسها في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة محمد دياب إبراهيم (ضيف)، للاشتباه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة واسرائيل.
#ICC Prosecutor @KarimKhanQC announces applications for arrest warrants in relation to Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif) and Ismail Haniyeh in the context of the situation in the State of #Palestine ⤵️https://t.co/WqDZecXFZq pic.twitter.com/yXsuzKYlqJ
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) May 20, 2024وكانت واشنطن أدانت ما جاء على لسان خان، حيث وصف الرئيس، جو بايدن، ، الطلب الذي قدمه مدعي المحكمة الجنائية الدولية بـ"الأمر الشائن".
وقال بايدن في بيان "دعوني أكون واضحا، أيا كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي مساواة على الإطلاق بين موقف إسرائيل وموقف حركة حماس".
من جانبها، قالت ألمانيا إنها تأسف لكون قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكّرات توقيف بحق نتانياهو ووزير دفاعه وقادة في حماس يعطي "انطباعا خاطئا بمساواة" بين الطرفين.
وقالت الخارجية الألمانية إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها شريطة تطبيق القانون الدولي الإنساني والتزاماتها ذات الصلة.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن المساواة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس "غير مقبول".
وأضاف في تصريحات تلفزيونية "يبدو لي أمرا غريبا حقا، وأود أن أقول غير مقبول، مساواة حكومة منتخبة بشكل شرعي من قبل الشعب في دولة ديمقراطية مع منظمة إرهابية هي سبب كل ما يحدث في الشرق الأوسط".
وكان المدعي العام للمحكمة قال إنه استشار لجنة خبراء قانونيين "كإجراء وقائي إضافي" قبل طلب إصدار مذكّرات التوقيف.
وأضاف "اليوم نشدد مرة أخرى على أن القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلّحة تنطبق على الجميع. لا يمكن لأي جندي مشاة أو قائد أو مدني - لا أحد - أن يتصرف بدون عقاب.".
وتابع "لا يمكن تبرير تعمد حرمان البشر من الضروريات الأساسية اللازمة للحياة، ولا أخذ الرهائن أو استهداف المدنيين".
وأكد أن "لقضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين وحدهم الحكم في ما إذا كان المعيار اللازم لإصدار أوامر قبض قد استوفي. فإن وافقوا على طلباتي وأصدروا الأوامر المطلوبة، سأعمل حينئذ عن كثب مع مسجل المحكمة باذلا كل جهدي للقبض على الأفراد المذكورة أسماؤهم".
وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية بانتظام من خطر المجاعة في قطاع غزة حيث يعيش نحو 2,4 مليون نسمة، نزح 70% منهم منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.
وفي ذلك اليوم، نفذت حركة حماس هجوما على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا غالبيتهم مدنيون، وفق أرقام رسمية إسرائيلية. وخطف خلال الهجوم أكثر من 250 شخصا ما زال 125 منهم محتجزين في غزة قضى 37 منهم، وفق مسؤولين إسرائيليين.
ردا على الهجوم، ينفّذ الجيش الإسرائيلي حملة قصف مدمّرة وعمليات برية في قطاع غزة حيث قتل حتى الآن أكثر من 35 شخص، غالبيتهم مدنيون، حسب حصيلة أوردتها وزارة الصحة التابعة لحماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام حرکة حماس
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، ضوابط صدور الحكم والنطق به واتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم، من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة.
ونصت المادة 303 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يُصدر الحكم في الجلسة العلنية حتى وإن كانت الدعوى قد نُظرت في جلسة سرية، ويجب إثبات الحكم في محضر الجلسة وتوقيعه من رئيس المحكمة والكاتب.
كما تمنح المادة المحكمة الحق في اتخاذ الوسائل اللازمة، لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، وذلك من خلال إصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة تسمح بالحبس الاحتياطي.
ونصت المادة 304 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم وتُفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة فقط.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتُعد فعلاً معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
ونصت المادة 305 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيل القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.