السكوري يستعرض بلندن التجربة المغربية في التكوين المهني عبر مدن المهن والكفاءات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
سلط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الضوء، اليوم الاثنين بلندن، على التجربة المغربية في مجال التكوين المهني، لاسيما عبر مدن المهن والكفاءات.
وفي إطار مشاركته في المنتدى العالمي للتعليم، وهو أكبر تجمع سنوي لوزراء التربية والتكوين على المستوى الدولي، استعرض السيد السكوري الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في نظامه التربوي والجامعي، مع تقديم خارطة طريق المملكة للتكوين المهني.
ومن بين المشاريع الرائدة التي قدمها السيد السكوري خلال هذا الحدث الذي يستمر حتى 23 ماي، مشروع مدن المهن والكفاءات، حيث أكد أن هذا الجيل الجديد من مؤسسات التكوين المهني يسمح للمغرب اليوم بالاستفادة من معدلات توظيف تتجاوز 80%.
وقال إن “هذا يثبت أن المملكة تستفيد من نظام ناجع بفضل الإرادة الملكية والتزام الحكومة والتنزيل الملموس لهذا البرنامج الذي يأخذ بعين الاعتبار القطاع الخاص الذي يضمن من جانبه إدماج “الكفاءات المكونة”.
وتشمل مدن المهن والكفاءات، حسب الوزير، عدة فئات، بما في ذلك المهن التي تعتبر مهمة بالنسبة للمغرب، مثل صناعة السيارات، بما في ذلك السيارات الكهربائية والبطاريات، الطيران والإلكترونيات، ولكن أيضا المهن الناشئة في ظل الطلب المتزايد على القوى العاملة، ليس فقط في المغرب ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم، على غرار المهن الصحية.
وأوضح أن “هذا هو السبب الذي سيجعل مدن المهن والكفاءات تشهد ولادة المزيد من القرى التي تتمحور حول المهن في قطاع الرعاية والصحة، بالإضافة إلى السياحة والفلاحة، مع الأخذ بعين الاعتبار مواصفات كل منطقة”.
ويتم تنظيم نسخة 2024 من المنتدى العالمي للتربية تحت شعار “تشجيع فهم الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الروابط البشرية والقدرة على الصمود، وتسريع العمل المناخي”. ويقارب هذا الحدث، الذي يجمع صناع القرار والخبراء والمهنيين، التعليم من مرحلة الطفولة المبكرة إلى الجامعة والتعلم المهني، مرورا بالمدرسة والتكوين والمهني.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لائحة جديدة لعمال الزراعة والرعاة.. مكافأة نهاية خدمة وإجازة أسبوعية
البلاد (الرياض)
اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم، العاملين لدى الأفراد في منازلهم، أو مزارعهم الخاصة، أو في رعاية مواشيهم الخاصة دون المنشآت.
ويُحظر على صاحب العمل وفقاً للائحة، استخدام أو تشغيل العامل الذي يقل سنه عن 21 عاماً، وأن يُكلّف العامل بعمل غير متفق عليه في عقد العمل، أو بالعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص، أو العمل بخلاف المهنة المدونة في العقد ورخصة الإقامة.
فيما يجوز أن يتفق الطرفان على وضع العامل تحت التجربة، مدفوعة الأجر، مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ التحاقه بالعمل، يجوز خلالها لأي من الطرفين إنهاء العقد، ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته، ويجوز الاتفاق على إنهاء العقد خلال فترة التجربة دون تعويض.
كما لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا في اليوم الواحد لأكثر من 8 ساعات، وكذلك تشغيله خلال أيام الراحة بما يجاوز 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والطعام، ولا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة دون أن تتخللها فترة راحة لا تقل عن نصف ساعة، حيث تُحسب أوقات الراحة ضمن ساعات العمل.
ويستحق العامل عن كل سنة إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يومًا، وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازة السنوية، يستحق تعويضًا نقديًا عنها عند انتهاء العلاقة التعاقدية، كما تُحدد إجازة عيد الفطر 4 أيام تبدأ من اليوم الـ 29 من شهر رمضان، واليوم الوطني، ويوم التأسيس في الـ 12 من فبراير من كل عام.