عقب مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أعلن الناطق باسم مجلس صيانة الدستور في إيران هادي طحان نظيف أنّ مهام الرئيس الراحل ستوكل إلى نائبه الأول محمد مخبر وفقا لمواد الدستور، ولكن يبقى ذلك، إجرائيا على الأقل، مشروطا بموافقة المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي. فالمادة 131 من الدستور نفسه تقتضي ذلك. وسيكون دور محمد مخبر محدودا وستكون سلطاته منقوصة.

فلن تُطلق عليه صفة الرئيس ولن يتسنّى له طلب إعادة النظر في الدستور أو حجب الثقة عن الوزراء وفق المادة 132. وسيتقاسم هذه السلطة مع نائبه الأول ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية حتى إجراء الانتخابات في غضون خمسين يوما.

لقد أجيز دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي أعدّه مجلس خبراء القيادة في 175 مادة سنة 1979 م بعد استفتاء شعبي. ثم تمّ تعديله بعد عشر سنوات. فدُمج منصب رئيس الوزراء مع منصب رئيس الدولة وسمّي المنصب الجديد رئاسة الجمهورية. وأصبحت فصوله الأربع عشرة تضم مائة وسبعا وسبعين مادّة. ولكنه ظل يفرض على ممارسة الحكم قيودا كثيرًا ما تذمّر منها السّاسة  شأن الرئيس الإصلاحي السابق حسن روحاني أو السياسي المحافظ محمد رضا باهنر. فدفعتنا هذه الوضعية المركّبة إلى تملي مواد الدستور الإيراني لمحاولة التّبسط في كيفية تنظيمه للسلطات والبحث في طبيعة ضبطه للعلاقات بين أطرافها وتحديد أرضيتها الفكرية.

1 ـ مهام الرئيس في الدّستور الإيراني

في الدستور الإيراني موادّ عديدة تضبط مهام الرئيس. ولكنها موزّعة بين الفصول المختلفة. فتوجب المادة السادسة "أن تُدار شؤون البلاد في جمهورية إيران الإسلامية بالاعتماد على رأي الأمة الذي يتجلى بانتخاب رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي وأعضاء سائر مجالس الشورى ونظائرها، أو عن طريق الاستفتاء العام في الحالات التي نص عليها الدستور".

ووفقا للمادة الثالثة عشر بعد المائة "يعتبر رئيس الجمهورية أعلى سلطة رسمية في البلاد بعد مقام القيادة، وهو المسؤول عن تنفيذ الدستور، كما أنه يرأس السلطة التنفيذية" وتستثني هذه المادة شأنها شأن المادة الستين "المجالات التي ترتبط مباشرة بالقيادة أو ما يخصّص للقائد مباشرة". وتمنحه المادة السابعة والثمانون صلاحية تشكيل مجلس الوزراء ـ  ولكن يجب "وقبل أي خطوة ـ أن يحصل لهم على ثقة مجلس الشورى الإسلامي، ويستطيع خلال فترة تولّيه أن يطلب من مجلس الشورى الإسلامي منح مجلس الوزراء الثقة في الأمور المهمة، والقضايا المختلف عليها".

ولئنّ نصت المادة الرابعة عشر بعد المائة على أنّ الرئيس ينتخب انتخابا مباشرا من قبل الشعب فإنّ المادة التي تليها تفرض عليه المرور عبر مصفاة مجلس صيانة الدستور. فلا بدّ أن يكون "من بين الرجال المتدينين" ولا بدّ أن  تتوفر فيه الأمانة والتقوى. وأن يكون "مؤمنًا ومعتقدًا بمبادئ جمهورية إيران الإسلامية والمذهب الرسمي للبلاد". وفضلا عن مسؤوليته أمام الشعب وممثليه (مجلس الشورى الإسلامي) يكون مسؤولا أمام القائد.

2 ـ مهام القائد ودور الخبراء المنتخبين

انطلاقا من المرجعيات الشيعية يشار إلى قائد البلاد بالمرشد الأعلى للثورة الإسلامية أو الإمام أو الولي الفقيه. ولكن هذه الإشارات مجرّد تواضع لا أكثر. والدستور الذي يخصص الفصل الثامن ليضبط كيفية اختياره يقتصر على وصفه بالقائد. فتذكر المادة السابعة بعد المائة ما يلي: "بعد المرجع المعظم والقائد الكبير للثورة الإسلامية العالمية ومؤسس جمهورية إيران الإسلامية سماحة آية الله العظمي الإمام الخميني (قدّس سره الشريف) الذي اعترفت الأكثرية الساحقة للناس بمرجعيته وقيادته، توكل مهمة تعيين القائد إلى الخبراء المنتخبين من قبل الشعب...". فيختارون من يرونه أعلم بالأحكام والموضوعات الفقهية ويعلنونه قائدا. ويمكن أن يكون هذا العَلم من بينهم أو من خارج المجلس. ورغم ما يوكل له من ولاية للأمر و تحمّل لكل المسؤوليات المترتّبة عليها، ينصّ الدستور على أنّه يتساوى مع كل أفراد البلاد أمام القانون. وتضبط المادة التاسعة بعد المائة منه الشروط اللازم توفرها في القائد وصفاته مما يؤهله ليكون السلطة العليا. فتتعلّق عامّة بالكفاءة العلمية الدينية والسياسية والاجتماعية والإدارية والتدبير والشجاعة والقدرة الكافية للقيادة.

وتضبط المادة العاشرة بعد المائة وظائفه وصلاحياته. فمن مهامه، تعيين السياسات العامة لنظام جمهورية إيران الإسلامية، بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام، والإشراف على حسن تطبيقها وإصدار الأمر بالاستفتاء العام والقيادة العامة للقوات المسلحة وإعلان الحرب والسلام والنفير العام وتنصيب كبار المسؤولين أو عزلهم أو قبول استقالة من يتخلّى عن مهامه منهم. ويُعهد إليه تنظيم العلاقات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وحل ما ينشأ بينها من الخلافات.

ويؤكّد الدستور الإيراني بجلاء سلطته على رئيس الجمهورية. فهو من يمضي حكم تنصيبه بعد إجراء الانتخابات. وله أن يعزله إن اقتضت مصلحة البلاد ذلك.  ولكن بعد صدور حكم المحكمة العليا يثبت تخلفه عن وظائفه القانونية أو بعد رأي مجلس الشورى الإسلامي بعدم كفاءته السياسية على أساس المادة التاسعة والثمانين.

3 ـ أدوار المؤسسات الدستورية ووظائفها

فضلا عن القائد والرئيس تسهم مؤسسات عديدة في نظام الحكم وفق علاقات المتشابكة، وفضلا عن السلطة القضائية يتولّى مجلس الشورى الإسلامي السلطة التشريعية. فتنصّ المادة السابعة على أنّ  مجلس الشورى الإسلامي وأعضاء سائر مجالس الشورى تمثّل مصدرا من مصادر اتّخاذ القرار وإدارة شؤون البلاد وتشمل هذه المجالس، مجلس الشورى الإسلامي، ومجالس شورى المحافظة والقضاء والبلدة والقصبة والناحية والقرية ومجالس شورى المؤسسات الاقتصادية والإدارية. ويتمثّل هدفها في [إشراك الشعب في التطبيق الناجح والسريع للبرامج الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية]. ويعيّن القانون كيفية تشكيل هذه المجالس وحدود وظائفها وصلاحياتها.

ويضطلع مجلس صيانة الدستور بدور المحكمة الدستورية. ولمّا كان الدستور يقتضي أن تصدر جميع القوانين والقرارات في مختلف مجالات الحياة إلى الخلفية الإسلامية أشارت المادة الحادية والتسعون إلى أنه "يتم تشكيل مجلس باسم، مجلس صيانة الدستور، بهدف ضمان مطابقة ما يصادق عليه مجلس الشورى الإسلامي مع الأحكام الإسلامية والدستور." فيُعهد إلى الفقهاء ورجال القانون دور المراقبة. ولكنه يبقى مؤسسة تابعة للقائد لكونه يعيّن نصفهم.

4 ـ محاولة في تصنيف طبيعة النظام الإيراني

يمكننا أن نذهب، في ظل الدساتير المقارنة، إلى أن الحكم في إيران يبدو قريبا من النّظام الرئاسي. فالدستور يفصل السلطات الثلاث ويجعل السلطة التنفيذية تجتمع لدي مؤسسة قيادة الثورة ومؤسسة الرئاسة. فتكون لديهما معا صلاحيات واسعة. والرئيس ينتخب عن طريق الاقتراع المباشر. ويشكل حكومته لتنفيذ برنامجه السياسي تكون مسؤولة أمامه بعد أن يجيزها مجلس الشّورى. ويبدو حرص الدستور الإيراني جليّا على أن يأخذ بعين الاعتبار التداول السلمي على السلطة. وفي الآن نفسه في هذا الدّستور ما يجعل الحكم قريبا من النظام الشبه الرئاسي. فهو نظام متعدّد الرؤوس يوزّع مراكز النفوذ على سلطات ومؤسسات دستورية تمنع الرئيس من الاستئثار بالحكم.

والمعضلة في محاولة التصنيف هذه أنها تعتمد البعد الشّكلي الصرف. ففي العمق وفي الإجراء أيضا لا تحول المؤسسات الدستورية الكثيرة والمتداخلة دون سلطة القائد المطلقة غير المحدّدة بزمن. فكل المؤسسات تحت رقابته أو سيطرته. وسلطته فوق سلطة رئيس الجمهورية وسلطة مجالس الشورى. فيمكنه عزل الرئيس أو حل مجالس الشورى في حال ما قدّر انحرافا ما عن الوظائف القانونية. ويكون لمجلس صيانة الدستور التابع له سلطة تقدير  مدى ثبوت "مخالفة موازين الشريعة والدستور" ـ

5 ـ النظام الإيراني من التداول السلمي على السلطة إلى الحكم الثيوقراطي

أ ـ دستور ضمن أفق ولاية الفقيه

يكرّس الدّستور الإيراني سلطة الفقيه على مختلف مظاهر الحياة. فالقائد الذي يختار على أساس مدى تفقّهه أولا وانضباطه لمقولات الفقه الشيعي وقدرته على إنفاذها في الحياة العامّة، يهيمن على بقية السلطات. فيفرغها من أي صلاحياتٍ حقيقية ويحرمها من حق مراقبة عمله، ما يجعل منه مطلق الصلاحيات، متحرّرا من الضوابط والإكراهات.

تمثّل والإمامة المركز في هذا المعتقد. فهو منصب إلهي يُنزّل ضمن تصوّر الشيعية لعدم انقطاع الوحي بموت الرّسول واستمراره مع هؤلاء الأئمة. فالله وحده الذي يختار الإمام ويعينه في منصبه. ويشير إليه بما يتعيّن عليه أن يفعل. ولكن العقل الشيعي واجه معضلة جسيمة. فكيف السبيل لتدبير شؤون المسلمين في فترة الفراغ هذه الممتدّة بين اختفاء الإمام وظهوره مجدّدا في آخر الزّمان والتي تسمى عندهم بعهد الغيبية؟.تمثّل هذه الهيمنة في حقيقة الأمر تجسيدا لمفهوم و"لاية الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة وحاکميته بحيث ينوب الولي الفقيه عن الإمام المنتظر في قيادة الأمة وإقامة حکم اللّه على الأرض".  وفقا للموسوعات الشيعية الموجّهة للدستور الإيراني. وبالفعل فالفصل الأول منه، وعنوانه الأصول العامّة، يضبط الأرضية الفكرية لكل مواده. فينصّ التفريع الخامس من المادة الثانية على أنّ نظام الجمهورية الإسلامية  يقوم على أساس "الإيمان بالإمامة والقيادة المستمرة، ودورها الأساس في استمرار الثورة التي أحدثها الإسلام" وتشير المادة الثانية عشرة إلى أنّ "الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الاثنا عشر، وهذه المادة تبقى إلى الأبد غير قابلة للتغيير".

ومعتقد الشيعة الإمامية الإثنا عشرية كما نعلم يرى أن اثني عشر إماما تعاقبوا على منصب الإمامة بعد وفاة النبي أوّلهم علي بن أبي طالب وآخرهم محمد بن الحسن العسكري، الإمام الذي اختفى عن الأنظار سنة 329هـ، ولكنّه، وفق معتقدهم، سيظهر في آخر الزمان بعد أن تمتلئ الأرض جورا ليقيم دولة الحق والعدل.

وتمثّل والإمامة المركز في هذا المعتقد. فهو منصب إلهي يُنزّل ضمن تصوّر الشيعية لعدم انقطاع الوحي بموت الرّسول واستمراره مع هؤلاء الأئمة. فالله وحده الذي يختار الإمام ويعينه في منصبه. ويشير إليه بما يتعيّن عليه أن يفعل. ولكن العقل الشيعي واجه معضلة جسيمة. فكيف السبيل لتدبير شؤون المسلمين في فترة الفراغ هذه الممتدّة بين اختفاء الإمام وظهوره مجدّدا في آخر الزّمان والتي تسمى عندهم بعهد الغيبية؟.

لا بدّ من ولاية كبار الفقهاء وتدخّلهم لسدّ ما يحدث من فراغ تشريعي عندئذ، وفق معتقد الشيعة الإمامية الإثنا عشرية. فينوبون الإمام ليرشدوا المسلمين إلى ما يتعيّن عليهم فعله. ويتولّون الإفتاء في الأحكام الشرعية. ويحسب لآية الله الخميني تجسيد هذه التصوّرات عمليّا. فقد منح الفقيه المرشد سلطة مطلقة تجمع بين دور الإمام والرسول. وكان لفكره هذا انعكاسه المباشر على الدستور الإيراني.  فجاء في مادته الخامسة منه "في زمن غيبة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، البصير بأمور العصر، الشجاع القادر على الإدارة والتدبير".

ب ـ النظام الإيراني.. من الحكم بشريعة الله إلى الحكم باسمه ومشيئته

تقصي المادة الثانية من المشهد السياسي من لا يمارس السياسة على أساس "الإيمان بالله الأحد (لا إله إلا الله) وتفرده بالحاكمية والتشريع، ولزوم التسليم لأمره. والإيمان بالوحي الإلهي ودوره الأساس في بيان القوانين والإيمان بالإمامة والقيادة المستمرة، ودورها الأساس في استمرار الثورة التي أحدثها الإسلام". فتجسّد سلطة الفقيه المطلقة على الحياة السياسية بحكم نيابته عن الإمام الغائب. يؤكد الخمينيّ في كتابه "الحكومة الإسلاميّة"، ترجمة وإعداد مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ، في الصفحة 86 الامتياز الفقهاء هذا، متحدثا عن منزلهم في تدبير الشأن العام. فـ"ـلو أسّس الشخص الحائز هاتين الخصلتين الحكومة"، ويقصد شرط الكفاءة الدينية التي تتجسّد عبر العلم والسلوك والكفاءة لسياسية، "تثبت له الولاية نفسها التي كانت ثابتة للرسول الأكرم الله عليه وآله وسلم، ويجب على جميع الناس إطاعته".

ضمن هذه الأرضية الفكرية إذن يتنزّل الدستور الإيراني. فيهمش دور رئيس الدولة ويقصر دوره على صلاحيات وزير أوّل في النّظام الرئاسي ويختزله في سياساته وتكريس سلطته المطلقة. وبالمقابل يوجّه مواده كلّها لفائدة الفقيه المرشد الموجّه الذي يستفيد من عهد الغيبة. ويجعله يستأثر بدور الأنبياء والفقهاء. فيعبر بالإسلام السياسي من طموح الحكم بشريعة الله إلى منوال ثيوقراطي يجعل من الفقيه مصدرا للشريعة وحاكما باسم الإله.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير الإيراني رئاسة رأي السياسة إيران سياسة رئاسة رأي توجهات أفكار أفكار أفكار سياسة سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جمهوریة إیران الإسلامیة مجلس الشورى الإسلامی مجلس صیانة الدستور الدستور الإیرانی رئیس الجمهوریة مجالس الشورى بعد المائة على أساس على أن

إقرأ أيضاً:

بدل للمُعلمين.. ننشر نص مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر بعد الموافقة عليه

 


أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.

وترصد بوابة الفجر التفاصيل الكاملة لمشروع القانون بعد الموافقة عليه كالآتي:

المادة الأولى:

يستبدل بنص المادة (93 مكررًا 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي:

تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.


ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة الثانية:

يستبدل بنص المادة (88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النص الآتي:

تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئونالتربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة الثالثة:
تستبدل بنصوص المواد (الأولى/فقرة أولى، الثانية/فقرة أولى، الثالثة/فقرة أولى، الرابعة/فقرة أولى) من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف،النصوص الآتية:

المادة الأولى/فقرة أولى:

يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة (93 مكررًا 18) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

الوظيفة جنيه/ شهريًا

كبير معلمين 360

معلم خبير 330

معلم أول (أ) 250

معلم أول 200

معلم / معلم مساعد 150

 

المادة الثانية/فقرة أولى:

يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرر/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

كبير معلمين 580
معلم خبير 590
معلم أول (أ) 600
معلم أول 630
معلم / معلم مساعد 670


المادة الثالثة/فقرة أولى:

يمنح المخاطبون بحكم المادة (79) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكررًا/9) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه من شاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد، ووكيل مدرسة أو معهد، حسب الأحوال، حافزًا شهريًا نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ (500) جنيه و(300) جنيه على التوالي.

المادة الرابعة/فقرة أولى:

تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف، بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

أولًا- بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه:

كبير معلمين 310
معلم خبير 280
معلم أول (أ) 240
معلم أول 170
معلم / معلم مساعد 130
ثانيًا- بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016:


الممتازة 310

العالية 280

مدير عام 240

الأولى 170

الثانية 130

الثالثة 110

الرابعة فما دونها 100


المادة الرابعة:

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


المادة الخامسة:

ينشرهذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس سنة 2024.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مقالات مشابهة

  • وزير النقل يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بعيد الأضحى
  • التوافق مسبقاً على اسم الرئيس تعليق للدستور وانقلاب صارخ على الجمهورية
  • رئيس مجلس القضاء يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بعيد الأضحى
  • بدل للمُعلمين.. ننشر نص مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر بعد الموافقة عليه
  • رئيس مجلس الشورى يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بعيد الأضحى
  • في يوم عرفة.. الداخلية السعودية: لن نسمح بتحويل المشاعر المقدسة إلى ساحة للهتافات
  • «تنظيم الإعلام» ليس للربح وإنما لمواجهة هدم القيم
  • اليوم الثاني من زيارته الرسمية.. وزير الخارجية الإيراني بالإنابة يصل أربيل
  • ذمار.. فعالية خطابية بمديرية جهران بالذكرى السنوية الرابعة لفقيد الوطن الدكتور أحمد النهمي
  • مصطفى بور محمدي.. قاض ووزير سابق يطمح لرئاسة إيران