يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، المعروض حاليًا على مجلس النواب، إلى توفير حماية اجتماعية موسعة للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في المجتمع المصري. 

يتميز هذا القانون بأهمية كبيرة نظرًا لشموله شرائح وفئات جديدة ضمن برنامج تكافل وكرامة.

المواد الرئيسية في القانون

 

المادة 7

تنص المادة 7 من المشروع على أنه: "مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، إضافة فئات لمساعدات الضمان الاجتماعي الواردة بهذا القانون، أو استحداث برامج أخرى، على أن يتضمن القرار ضوابط الاستفادة منها، وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لهذه البرامج".

المادة 8:

تحدد المادة 8 الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط "تكافل" وهي:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، حتى لو اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.

المادة 11:

تشير المادة 11 إلى الفئات المستحقة للدعم النقدي غير المشروط "كرامة" وهي:
1. الشخص ذو الإعاقة.
2. المريض بمرض مزمن شديد.
3. المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.
4. المرأة غير المعيلة.
5. اليتيم.
6. أبناء الرعاية اللاحقة.
7. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
8. الأنثى غير المتزوجة.

ضوابط الجمع بين برامج الدعم


يشترط القانون أن يكون الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًا يُؤول إلى صاحبه مباشرة، مع اعتماد دخل المستحق فقط، وليس دخل الأسرة. كما لا يجوز للفرد الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط مقرر لأي من الفئات، وإذا اندرج تحت أكثر من فئة، يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

أهمية القانون


يمثل مشروع القانون خطوة هامة نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا وضمان شمولية الدعم الاجتماعي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تكافل برنامج تكافل تكافل وكرامة برنامج تكافل وكرامة الدعم الاجتماعي برنامج الدعم الاجتماعي الدعم الاجتماعي الفئات المستحقة

إقرأ أيضاً:

ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟

 


وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة

وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:

1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.

2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة

3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.

5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.


6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.

7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.

8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.

10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.

12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.

13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.

14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.


ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.

وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.

مقالات مشابهة

  • ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
  • استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
  • الإيجار القديم.. البرلمان يحسم المواد الخلافية في القانون بعد العيد
  • 7 محظورات تهدد وظيفتك في قانون العمل الجديد.. احذر
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟
  • 4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
  • بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
  • تكافل وكرامة.. كيف يتم تحديد الدعم النقدي الشهري طبقا للقانون؟
  • الصبيحي ..  مقترح لخفض مدة الاشتراك لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة