تفاصيل إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل صاحب عربة كارو بالشرابية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قررت نيابة الشرابية ، إحالة عامل لمحكمة الجنايات بتهمة قتل صاحب "عربة كارو".
كان المستشار شهاب عشوش، رئيس محكمة جنح الشرابية أمر، بإيداع عامل مستشفي الأمراض العقلية 45 يوما، لإعداد تقرير بحالته ومدى مسئوليته عن أفعاله، بتهمة قتل صاحب "عربة كارو"، حيث اعترف المتهم امام المحكمة بأن المجنى عليه كان يوحى له كأنه شيطان ، حيث تبين من التقرير سلامة قواه العقلية، لتأمر النيابة بإحالته لمحكمة الجنايات.
البداية كانت بورود بلاغ بمقتل عامل على يد بائع طعنا بالسكين، وبالانتقال لموقع البلاغ، تم ضبط المتهم، وأقر المتهم بارتكابه للواقعة دعوى انه يرى المجنى عليه كأنه "شيطان" ، وبدأ يتحدث بكلمات متمتمة وغير واضحة للفهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تولي النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي صرحت بدفن جثة المجني عليه فور صدور تقرير الصفة التشريحية، كما طالبت بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية نحو الواقعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث الشرابية القتل عقوبة القتل
إقرأ أيضاً:
عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما و باغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.