أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، حكمًا بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات في إعادة محاكمته لاعتدائه على متظاهرتين وسرقتهما في قصر النيل، بعد مرور 11 عامًا على الواقعة.

 

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «محمود.أ.ب»، 23 سنة، عامل بدائرة قسم قصر النيل بمحافظة القاهرة، بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم أثناء في عام 2013، بسرقة المنقولات المملوكة للمجني عليها، وتدعى «راغدة».

 

 

عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، عاطلاً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لعاطل، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

االمشدد 10سنوات لعاطل بتهمة اتجار بالمواد المخدرة بشبين القناطر 


وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 11494 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2023، والمقيدة برقم 901 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم  "إبراهيم أ أ"، 31 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لأنه حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.


وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، ورود معلومات بقيام عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، عقب استصدار إذن النيابة تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين"، وهاتف محمول ومبلغ مالي.


وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات، إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

 

وفي واقعة أخرى ، كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية غموض واقعة تغيب ناصر الدالى مقيم بقرية قرنفيل التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بعد  أن تم العثور على جثمانه مقتولا بأرض زراعية نائية وسط الجنانين، بعد أن قتله عدد من الأشخاص تعاونوا على إنهاء حياته لخلافات بينهم، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي. 


وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك. 


تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية اخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من "جميل مصطفى الدالي"، بتغيب نجله " ناصر " 46 سنة موظف عن المنزل منذ يوم منذ 17 يوما ولم يعود حتى الآن، ومقيم بدائرة المركز.


تشكل فريق بحث توصل إلى أنه من خلال أقوال والده أنه خرج من منزله مستقلا دراجته النارية ولم يعود، وقاموا بالبحث عنه في كل مكان لدى أقاربهم وأصدقائه، ولم يتم العثور عليه منذ أوائل الشهر الجاري حتى تم العثور على دراجته النارية في احدى القرى التابعة لمركز شرطة طوخ بجوار أحد المصارف المائية، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 2914 لسنة 2024 إداري القناطر الخيرية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات السجن المشدد النيابة سرقة شبین القناطر مرکز شرطة

إقرأ أيضاً:

كيف عاقبت الدولة مرتكبي جرائم خطف الأطفال؟.. القانون يجيب

حدد قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، المعدل بالقانون رقم ١٤١ لعام ٢٠٢١، عقوبة خطف الأطفال، حيث تنص المادة ٢٨٠ على أن كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو احتجزه دون أمر من الحكام المختصين بذلك وفي غير الحالات المصرح بها قانونًا، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز ٢٠٠ ألف جنيه مصري.

ونصت المادة ٢٨١، على أنه يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.

وحددت المادة ٢٨٢: إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة ٢٨٠ من شخص تزيا دون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو إبرز أمرًا مزورًا مدعيًا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص دون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.

ونصت المادة 283: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه.

كما نصت المادة 284: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري كل من كان متكفلًا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.

وحددت المادة 285: كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

ونصت المادة 286: إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.

كما نصت المادة 287: كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه مصري.

ووفقًا للمادة 289: "كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات".

ونصت في فقرتها الثانية: "فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة 290 على: "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

مقالات مشابهة

  • سقوط أباطرة الكيف بحوزتهم بضاعة بـ8 ملايين جنيه في قبضة «أمن السويس»
  • تأجيل استئناف الطفل المتهم بدهس آخر بالمقطم لجلسة 17 نوفمبر
  • نظر إعادة إجراءات محاكمة متهم فى قضية رشوة آثار إمبابة اليوم
  • المشدد 15 سنة لعامل لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بالعياط
  • كيف عاقبت الدولة مرتكبي جرائم خطف الأطفال؟.. القانون يجيب
  • حبس 5 أشخاص بتهمة إدارة مصنع لتصنيع المخدرات في بدر
  • عاجل.. تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح" لـ 16 أكتوبر
  • عاجل لعدم حضوره من محبسه.. تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح"
  • مركز شرطة رأس إعبيدة يضبط شخصًا من جنسية سودانية بتهمة النصب والاحتيال
  • إدانة قاضية متقاعدة بـ3 سنوات حبسا بتهمة التشهير بشخصيات قضائية