السومرية نيوز – محليات

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان عن جريمة خطف مواطن ومساومة ذويه مقابل الحصول على مبالغ مالية. وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان وبالاتفاق والاشتراك مع متهمين اخرين قاموا بخطف مواطن في منطقة الشرطة الخامسة عام 2015 ومن ثم سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزله، لافتا إلى أنه قام بمساومة ذويه على دفع مبلغ (15) الف دولار ومن ثم اطلاق سراحه".



وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1و 3و 8 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

احذر تهديد الآخرين يؤدي بك لعقوبات صارمة.. القانون يوضح

حدد القانون عقوبات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الواردة بالقانون كالآتي:

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.


وتنص المادة 375 مكرر (أ) بأن يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.


وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.


ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

مقالات مشابهة

  • عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالقطامية في قبضة الأمن.. والنيابة تحقق
  • درك شيشاوة يوقف مهاجر إفريقي متهم بالنصب في حق موظفة
  • الجمارك المغربية تضبط مبالغ مالية قياسية من العملة الصعبة
  • قبيل عيد الأضحى.. إليكم أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية
  • السجن المشدد 10 سنوات عقوبة تزوير الشهادات الجامعية
  • ذهب وملايين دولارات.. ضبط 5 أشخاص في واقعة سرقة مبالغ مالية كبيرة بالبحر الأحمر
  • ضبط 5 أشخاص بالبحر الأحمر لتورطهم في واقعة سرقة مبالغ مالية من شقة سكنية
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بالترويج للشهادات المزورة على فيس بوك
  • احذر تهديد الآخرين يؤدي بك لعقوبات صارمة.. القانون يوضح
  • مقابل فلوس.. حبس عاطل لتزوير المحررات وترويجها على المواطنين في الهرم