السومرية نيوز – محليات

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان عن جريمة خطف مواطن ومساومة ذويه مقابل الحصول على مبالغ مالية. وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان وبالاتفاق والاشتراك مع متهمين اخرين قاموا بخطف مواطن في منطقة الشرطة الخامسة عام 2015 ومن ثم سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزله، لافتا إلى أنه قام بمساومة ذويه على دفع مبلغ (15) الف دولار ومن ثم اطلاق سراحه".



وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1و 3و 8 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ

منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.

وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.

غرامة للمخالفين.. مواعيد الصمت الإنتخابي لمرشحي مجلس الشيوخحماة الوطن يدعو أبناء مصر بالخارج للمشاركة بإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025وزير الخارجية يلتقي السيناتور روجر ويكر بمجلس الشيوخ الأمريكيمحافظ أسوان يتابع تجهيزات انتخابات مجلس الشيوخ ميدانيًا بكوم أمبو

وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.


طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

طباعة شارك مجلس الشيوخ حصانة برلمانية المبادئ الدستورية الحاكمة الحصانة الدستورية

مقالات مشابهة

  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
  • عاجل | الجرائم الإلكترونية تضبط ثلاثة أشخاص احتالوا على مواطنين بإيهامهم بالدخول في عطاءات مقابل مبالغ مالية
  • مؤسسة أمنية رديفة ورئيس بـ10 سنوات خدمة.. شفق نيوز تنفرد بمسودة تعديلات قانون الحشد
  • السجن 6 سنوات لرئيس الرجاء السابق عزيز بدراوي في قضية فساد مالي
  • ضبط مقيمة تمارس السحر والشعوذة مقابل مبالغ مالية بالكويت
  • الداخلية تضبط مسجل اصطدم بالسيارات في الإسكندرية للحصول على مبالغ مالية
  • السجن 6 سنوات لمدان يروج لأفكار حزب البعث المحظور في العراق
  • السجن من 3 إلى 10 سنوات.. رمضان صبحي في ورطة بسبب واقعة تزوير بأبو النمرس
  • السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة
  • الأعلى للإعلام: إلزام 3 مواقع بأداء مبالغ مالية بسبب مخالفتها للضوابط والمعايير