تكريم 51 موظفًا مثالياً من العاملين بالنيابات والمحاكم بالغربية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
كرمت اللجنة النقابية للعاملين بالنيابات والمحاكم بالغربية، ٥١ موظفًا مثالياً وأمًا مثالية، تقديراً لجهودهم وتفانيهم في العمل خلال الفترة الماضية.
وقالت أماني أبو العينين رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالنيابات والمحاكم بالغربية، إن اختيار الموظفين المثاليين بالنيابات المختلفة والمحاكم جاء وفق معايير محددة تم وضعها من خلال اللجنة النقابية وتم الاستعانة برؤساء الموظفين لتقييمهم ووضع درجات للمفاضلة بينهم وتم تصنيفهم حسب جهودهم وأشارت ابو العينين الى ان نفس الشئ تم عند اختيار الأم المثالية ليكون ذلك حافزا للموظفين لتقديم الخدمات المطلوبة بصورة جيدة للمواطنين
وأكد الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب ورئيس اتحاد الجمعيات على مستوى مصر ان هذا النهج يعد سنة حسنة ويجب ان يحذو الجميع حذوها لان تقدير العاملين ولو معنويا يساعد في تحفيزهم وجعلهم يقدم غاية جهدهم وهو ما تحتاجه مصر الان
وأضاف عبد القوى علاوة على ذلك فإن ذلك يخلق روح التنافس الشريف بين الموظفين لتقديم أفضل ماعندهم
وقال أيمن أحمد ابو حسين أمين عام محكمة غرب طنطا الابتدائيه إن منسوبي وزارة العدل من الموظفين يبذلون جهودا فائقة لتعاملهم المباشر مع الجماهير وبعضهم قد يعمل اكثر من ١٢ ساعة متواصلة ولفتة التكريم من اللجنة النقابية والتي تتم لأول مرة في عهد مجلس النقابة الحالي تساعد في تحفيز الموظفين وإخراج أفضل ماعندهم من جهد وهو ما يعود بالنفع على صالح المواطنين
وأوضح أحمد ذكى رئيس نقابة المحلة ان هذا التجمع والالتفات حول اللجنة النقابية غير مسبوق وأعاد روح الأسرة الواحدة لمنسوبي وزارة العدل وهو ماكنا نبحث عنه منذ زمن بعيد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللجنة النقابیة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
حدَّد قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة تدريب العاملين، مع وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن الجدية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وحماية سوق العمل من الكيانات غير المؤهلة.
ونصّ على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقًا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.