فرنسا تصدر حكمًا تاريخيًا بالسجن المؤبد على 3 مسؤولين سوريين
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
باريس - الرؤية
أدانت محكمة فرنسية اليوم الجمعة ثلاثة مسؤولين سوريين كبار بارتكاب جرائم حرب لدورهم في اختفاء فرنسي من أصل سوري ونجله ووفاتهما لاحقا في السجن، على خلفية مقتل فرنسيين سوريين اعتُقلا عام 2013.
وحُكم على الثلاثة بالسجن المؤبد وصفق الحاضرون في قاعة المحكمة للقضاة عند سماع الحكم. وعُقدت المحاكمة غيابيا.
كذلك، أمرت محكمة الجنايات في باريس بإبقاء مفاعيل مذكرات التوقيف الدولية التي تستهدف كلا من المدير السابق لمكتب الأمن الوطني علي مملوك، والمدير السابق للاستخبارات الجوية جميل حسن، والمدير السابق لفرع التحقيق في الاستخبارات الجوية عبد السلام محمود.
وبعد نطق الحكم، وقف الحاضرون في القاعة وصفّقوا احتفاء بأول حكم يصدر في فرنسا بهذا الشأن.
وقالت كليمانس بيكتارت التي دافعت عن عدد من الأطراف المدنية في هذه القضية، إن "هذه أول محاكمة تُحاكم وتدين مسؤولين كبارا في نظام الرئيس بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".
وأضافت أن هذا الحُكم "يتردد صداه لدى مئات آلاف السوريات والسوريين الذين ما زالوا ينتظرون العدالة".
وتغيّب الرجال الثلاثة الذين يرجّح أنهم ما زالوا في سوريا عن المحاكمة، وبالتالي حوكموا غيابيا. كما لم يعينوا أي محام للدفاع عنهم في الجلسة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حظر حيازة المفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص.. تعرف على العقوبات
بحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.
ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.
وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.
العقوبة تصل إلى الإعدامأما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.
وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.
كما نصت المادة 102 (د) على أن من استعمل المفرقعات بشكل يُعرض أموال الغير للخطر يُعاقب بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسببت في تلفيات.