وفقًا للقانون.. 6 ضوابط لإنهاء العقد محدد المدة بين العامل وصاحب العمل
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط إنهاء عقد العمل محدد المدة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن الحفاظ على حقوق كلا الطرفين دون الخروج عن الشروط المتفق عليها بين الطرفين.
ضوابط إنهاء عقد العمل محدد المدة1- ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند انقضاء 5 سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بـ 3 أشهر، وتسرى أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
2- إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب.
3- إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى، فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه.
4- إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على 5 سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز العمل.
5- إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل، اعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة غير محددة.
6- إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد العقد لها على 5 سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضوابط إنهاء عقد العمل عقد العمل محدد المدة العامل صاحب العمل مشروع قانون العمل إنهاء عقد العمل عقد العمل محدد المدة على 5 سنوات
إقرأ أيضاً:
رفض الاستئناف.. قرار قضائي بشأن متهمي قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح
قررت الدائرة الثانية مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برفض الاستئناف المقدم من المتهم بديع عبد العال عبد المحسن علي والمتهم علي عويس فتحي عبد الوهاب ، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح"، وأيدت الأحكام الصادرة بحقهما من محكمة أول درجة.
قضت المحكمة بتعديل العقوبة الصادرة بحق المتهم محمود عبد الله محمود إمام، وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع تأييد الحكم المستأنف عليه فيما عدا ذلك.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج.
وكانت محكمة جنايات أول درجة عاقبت المتهمين بديع عبد العال وعلي عويس بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمت كلًا منهما بسداد مبلغ 340 ألف جنيه قيمة ما أتلفاه من ممتلكات عامة خلال الأحداث.
وتعود وقائع القضية إلى اتهام النيابة العامة للمتهمين وآخرين بالتجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح، وإشعال النيران به، والشروع في القتل، وتكوين عصابة مسلحة بالأسلحة والذخائر وزجاجات المولوتوف، بغرض التعدي على قوات الشرطة وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.