تفاصيل نظام الثانوية العامة الجديد وموعد تطبيقه.. إلغاء الأدبي والعلمي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، أنّ نظام الثانوية العامة الجديد يهدف إلى ضبط الدراسات الجامعية بمختلف تخصصات الكليات، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تدرس فكرة تطوير مناهج الثانوية العامة، بمشاركة كل الخبراء التعليميين.
إقرار نظام جديد للثانوية العامةأضاف «فياض» خلال لقائه على قناة «صدى البلد»، أنّه حال إقرار نظام جديد للثانوية العامة، يجري تقديمه لمجلس الوزراء، ثم مجلس النواب.
أوضح «فياض»، أنّ نظام الثانوية العامة الجديدة حال تم تطبيقه، سيكون على الصف الأول الثانوي، مشددًا على أنّ تطبيق القانون سيكون قريبًا جدًا.
إلغاء الأدبي والعلميواختتم قائلا: «النظام الجديد للثانوية العامة يتمحور حول إلغاء الأدبي والعلمي، واختيار الطالب 4 مواد تخصصية غير اللغة العربية والإنجليزية، تؤهله للمجال الذي ستحدده الوزارة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة نظام الثانوية العامة نظام الثانویة العامة الجدید
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجب على النيابة العامة، عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
تحصيل المبالغ المستحقة للدولةوتنص المادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) على أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالالتزام بعمل للمنفعة العامة، وفقًا لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
وتنص المادة (462) على أنه إذا حُكم بالغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف معًا، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يُتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
أولًا: المصاريف المستحقة للدولة.
ثانيًا: المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
ثالثًا: الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
وتنص المادة (463) على أنه إذا حُبس شخص احتياطيًا، ولم يُحكم عليه إلا بالغرامة، وجب أن يُنقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهًا عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حُكم عليه بالحبس والغرامة معًا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم بها، وجب أن يُنقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
أجل الدفع وتقسيط المبالغوتنص المادة (464) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل، في الجهة التي يُجرى التنفيذ فيها، أن يمنح المتهم، في الأحوال الاستثنائية وبناءً على طلبه، أجلًا لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهرًا. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع أحد الأقساط، حَلَّت باقي الأقساط. ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.