عاقب القانون كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية، إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها، وإذا اختلس أو خبأ جزءا من ماله إضرارا بدائنيه، وإذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة ً سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.

ونصت المادة 329 يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس.

كما نصت المادة 330 بأنه يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال الآتية:

(أولا) إذا رئي أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.

(ثانيا) إذا استهلك مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصيب المحض أو في أعمال البورصة الوهمية أو في أعمال وهمية على بضائع.

(ثالثا) إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.


(رابعا) إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.

المادة 331
يجوز أن يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون في إحدى الأحوال الآتية:

(أولا) عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها في المادة 11 من قانون التجارة أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه في المادة 13 أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالة الحقيقة في المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس.

(ثانيا) عدم إعلانه التوقف عن الدفع في الميعاد المحدد في المادة 198 من قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقًا للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200.

(ثالثا) عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات.
(رابعا) تأديته عمدا بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضرارا بباقي الغرماء أو إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.

(خامسا) إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.

 


المادة 332
إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمرًا من الأمور المنصوص عليها في المادة 328 من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحًا وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به في عقد الشركة.

المادة 333
ويحكم في تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير:

(أولا) إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمرًا من الأمور المنصوص عليها في الحالتين الثانية والثالثة من المادة 330 وفي الأحوال الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة 331 من هذا القانون.

(ثانيا) إذا أهملوا بطريق الغش في نشر عقد الشركة بالكيفية التي نص عليها القانون.

(ثالثا) إذا اشتركوا في أعمال مغايرة لما في قانون نظام الشركة وصدقوا عليها.

المادة 334
يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

المادة 335
يعاقب الأشخاص الآتي بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانونًا بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

(أولًا) كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين في درجة الفروع والأصول.

(ثانيًا) من لا يكونون من الدائنين ويشتركون في مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون ويثبتون بطريق الغش في تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم.

(ثالثًا) الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية في نظير إعطاء صوتهم في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضرارًا بباقي الغرماء.

(رابعًا) وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئًا أثناء تأدية وظيفتهم.

ويحكم القاضي أيضًا ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفي التعويضات التي تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو في حالة الحكم بالبراءة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب فی المادة

إقرأ أيضاً:

توصيات هامة لـ "خطة النواب" بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026

 


تضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، عددًا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة.

 

وجاءت تلك التوصيات كالتالي:

 

-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأي تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كقانون المالية العامة رقم 6 لسنة ٢٠٢٤.


-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤، حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس ۲۰۲۵ بعد صدور اللائحة.


-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.


-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.


-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.


-العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدربيات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات نظرًا لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم من المعاش.


-الإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية، والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين.


-ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.

 

 

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية بالقانون
  • توصيات هامة لـ "خطة النواب" بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة العبث بمعدات السكة الحديد طبقا للقانون
  • السجن المؤبد عقوبة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه طبقا للقانون
  • ما عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص بعد إقرار البرلمان؟
  • السجن المشدد عقوبة نقل عضو من أعضاء جسد طفل دون موافقة المسئول عنه
  • الحبس مع الشغل.. احذر عقوبة قتل الحيوانات عمدًا في القانون
  • مطالب بـ50 مليون قنطار.. وعقوبات لكل فلاح لا يسلم منتوجه من الحبوب للدولة
  • البرلمان يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026