بغداد اليوم -  

القت مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة ب( فوج طوارئ بغداد الرصافة الثاني) القبض على شخص وبحوزته سلاح غير مرخص نوع بندقية كلاشنيكوف ضمن قاطع المسؤولية حيث كان يروم قتل زوجته اثر خلاف بينهم حيث قام بتهديها بالقتل عن طريق الهاتف

ليتم نصب كمين له والقبض عليه قبل دخوله الدار وبحوزته السلاح المذكور أعلاه 

 وتم تسليمه إلى مركز الشرطة أصوليا 

.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

إحالة قــ.ــاتل زوجته وابنته للجنايات | خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة أب علي المعاش إلي محكمة الجنايات لاتهامه بقتل زوجته وابنته. 

إحالة قضية عروس المنوفية الي محكمة الجنايات.. وزوجها متهم بالقـ.ـتل العمدإحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاصالعربية من غير ركاب .. إحالة سائق السوزوكي المتحرش بفتاة أكتوبر للجناياتلحقت نفسها وقفزت .. إحالة سائق بشركة توصيل شهيرة تحرش بفتاة بسلاح | خاصإحالة المتهمين بـ فقء عين صاحب سيارة ملاكي بشماسة للجنايات - خاص

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم قتل زوجته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها بسبب خلافات زوجية بينهما فأعد لذلك الغرض السلاح الأبيض محل الاتهام الأخير وقصد محلاً أيقن تواجدها فيه وما إن ظفر بها حتى سدد إليها طعنات استقرت بمواضع قاتلة من جسدها قاصدًا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها. 

كما اقترنت بتلك الجناية جناية أخري هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر  شرع في قتل نجلته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها على إثر مناصرتها لوالدتها المجني عليها الأولي في خلافها معه فأعد لذلك سلاحا قاصداً مسكنها حال تواجدها في معية المجني عليها الأولي وما إن ظفر ذلك حتي إزهق روحها. 

القتل العمد
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
القتل الخطأ


نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.

ونص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.

ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.

ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار وترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.

طباعة شارك قتل زوجته وابنته قاتل زوجته وابنته طعن زوجته وابنته انهي حياة زوجته وابنته

مقالات مشابهة

  • إحالة قــ.ــاتل زوجته وابنته للجنايات | خاص
  • القبض على زوج أحرق زوجته شرقي الموصل
  • سقوط تاجر منشطات مجهولة المصدر وبحوزته أكثر من 5 آلاف عبوة
  • ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة بالغربية
  • شخص يتهم زوجته باىستيلاء على ثروته بعد تركها مسكن الزوجية في الهرم
  • حبس موظف في قضية حيازة أقراص مخدرة بالدقهلية
  • عامل فني.. تفاصيل ضبط موظف بمحافظة الدقهلية وبحوزته أقراص مخدرة
  • حادث سير مروع يضرب زفاف في كركوك العراق ويصيب 6 أشخاص
  • ضبط شخص وبحوزته مبالغ مالية لتوزيعها على المواطنين للتصويت لصالح أحد المرشحين بأسيوط
  • ضبط شخص وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية لاحد المرشحين بأسيوط