الأعلى للإعلام: حجب جميع المنصات التي تعمل بدون ترخيص خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
أخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جميع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة بضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير الواجب توافرها في المحتوى المعروض للمشتركين داخل مصر، وكذا شروط الحصول على تراخيص مزاولة النشاط.
وذكر المجلس - في بيان، اليوم الثلاثاء - أن "بعض المنصات بادرت بالتقدم للمجلس لتوفيق أوضاعها في سبيل الحصول على الترخيص، فيما عزفت منصات أخرى عن استكمال الإجراءات، الأمر الذي دعا المجلس بموجب صلاحياته القانونية إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات(NTRA) لبحث السبل الفنية لحجب جميع المنصات التي تعمل بدون ترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، بناءً على قرار المجلس".
وأضاف أنه "أخطر البنك المركزي المصري لإيقاف جميع التحويلات البنكية لحسابات هذه المنصات كاشتراكات، بموجب أن هذه المنصات تعمل في إطار غير قانوني بالمخالفة للقانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام".
وأوضح البيان أنه "على خلفية ما رصده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من محتوى لا يتناسب والقيم الدينية للمجتمعين المصري والعربي يُبث عبر منصة (برايم فيديو) التابعة لشركة أمازون مصر.. وفي ظل الصلاحيات التي كفلها الدستور والقانون للمجلس قام باستدعاء الممثل القانوني للشركة في مصر وأبلغه بذلك، وقام الممثل القانوني بالتعهد بإزالته بعد العرض على الإدارة العليا في الشركة والتي قامت بدورها وعلى الفور وفي أقل من أربع وعشرين ساعة من الإبلاغ بحذف المحتوى محل المخالفة".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجزرة النصيرات حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شركة أمازون الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
احذر.. حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص يعرضك للسجن المؤبد بالقانون
تعتبر جريمة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص من الجرائم التي يعاقب عليها قانون الأسلحة والذخائر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص.
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.