عقوبة قاسية تنتظر المتهم بتزوير أختام شعار الجمهورية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
نجحت أجهزة الأمن، فى كشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك بزعم أحد الأشخاص قدرته على توريد أختام شعار الجمهورية مقلدة لعملائه الراغبين فـى ذلك مقابل مبالغ مالية.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية عن تحديد الشخص المشار إليه (طالب "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم)، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم تم ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول- شريحة هاتف محمول "تُستخدم فـى تحصيل المبالغ المالية من خلال محفظة إلكترونية وهو ذات الرقم الذى يتم من خلاله التواصل مع عملائه").
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:
يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.
وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.
ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير شعار الجمهورية قطاع الامن فيس بوك تزوير المستندات
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لطالب شرع في قتل زميله بالمعصرة
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، طالب بالسجن المشدد 10 سنوات لشروعه في قتل زميله بالمعصرة والتسبب له بعاهة مستديمة بسبب لعب الصغار بالشارع وتدخل أهاليهم للذود عنهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر حسام كمال.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 988 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المعصرة، والمقيدة برقم 968 لسنة 2025 كلى حلوان، وبإشراف المستشار عمر شاهين المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، قيام «كامل .ي»، 23 سنة، طالب، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، بالشروع وآخرين مجهولين فى قتل المجنى عليه «إسلام .ت» عمداً مع سبق الإصرار المصمم على ذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه وأعد لغرضه سلاحه الأبيض محل الاتهام الأخير وتوجه حيث أيقن تواجده، وما أن ظفر به حتى باغته وأشهر سلاحه الأبيض وأنهال عليه ضرباً بأن كال له عدة ضربات استقرت برأسه فأحدث ما به من إصابات تلك الثابتة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي كادت أن تؤدي بحياته قاصداً من ذلك الخلاص منه إلا انه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.
وأضافت التحقيقات أن المتهم أحدث جرحاً بالمجني عليه بأن وجه له عدة ضربات استقرت براسه نشأ عنها فقد منفعة تلك الإصابات المثبتة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق وقد تخلف عن تلك الإصابات عاهة مستديمة تمثلت في فقد عظمي بعظام الجمجمة مصحوب بصداع ودوار وطنين بالأذن اليمنى قدرت بنسبة 20%.
وأكدت التحقيقات إحراز المتهم سلاح أبيض «سكين» دون أن يوجد لحملها او احرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.
قال «إسلام. ت»، المجنى عليه، 20 سنة، طالب، إنه وعلى أثر خلاف سابق بينه والمتهم فوجئ بالأخير وبصحبته آخرين مجهولين متوجها إليه حاملين أسلحة بيضاء وتعدى عليه بأن كال له عدة ضربات بسكين استقرت برأسه وعموم جسده، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعزى قصد المتهم من ذلك محاولة قتله.
وأضاف والد المجنى عليه أنه حال عودته إلى مسكنه فوجئ بنجله مسجى على ظهره منهمراً في دمائه وبه إصابات متعددة بعموم جسده بالاستفهام منه عن محدثها قرر بأن المتهم وآخرين معه تعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء أعدوها سلفاً، فاصطحبه إلى المستشفى وتداركت جراحه.
أكد الرائد شرطة محمد أكرم محمود صالح، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة في شهادته الواردة بتحقيقات النيابة العامة أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة من قيام المتهم بالاشتراك مع آخرين بالتعدي على المجني عليه، وذلك على أثر لخلف سابق بينهما أعد المتهم سلاحه الأبيض وتوجه حيث أيقن تواجد المجني عليه وما أن أبصره حتى صوب نحوه عدة ضربات استقرت بعموم جسده محدثاً ما به من إصابات سقط على أثرها أرضاً ثم لاذ بالفرار، وعزى قصده من ذلك الشروع في قتله.
جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الإصابات المشاهدة والموصوفة ذات طبيعة قطعية حدثت من المصادمة بجسم أو اجسام صلبة ذات حافة حادة وهي جائزة الحدوث من مثل سلاح أبيض «كزلك» والواقعة بمجملها جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وقد تخلف من جراء تلك الإصابات عاهة مستديمة تمثلت في فقد عظمي بعظام الجمجمة مساحته حوالي 2-4 سم مصحوبه بصداع ودوخه وزغللة في العين وطنين في الأذن قدرت نسبته بـ20%.
وثبت من مطالعة مقطع مرئي توثيق لحظة تعدي المتهم وآخرين على المجني عليه بالضرب بأدوات كانت بحوزتهم.