4 حالات لا يجوز فيها الأضحية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن شروط صحة الأضحية، وذلك لضمان قبولها وأداء شعيرة الأضحية على الوجه الصحيح.
وفي التفاصيل، أكد المركز أنّه لا تجوز في الأضحية أربع حالات:
• العوراء البيّن عورها:
وهي التي انخسفت عينها، أمّا التي عَوَرُها ليس ببيّنٍ فتُجزئ.
• المريضة البيّن مرضها:
والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغميَ عليها.
• العرجاء البيّن ظلعها:
فإن كان العرج يسيرًا، فهذا معفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة وتابعت الأكل والرعي والشُّرب، فهي غير بيِّنة العرج وتُجزئ.
• الكسيرة أو العجفاء التي لا تُنْقِي:
وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.
هذا ويدل على ما ذكر قول سيدنا رَسُولِ الله ﷺ: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ].
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
أمور تستوجب الكفارات في العمرة.. تعرف عليها
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه يترتب على ترك المعتمر واجبًا أو فعل محرم مجموعة من الكفارات.
وأضاف علي جمعة، في منشور له عن الدماء والكفارات في العمرة، أن هذه الأمور كالآتي:
1- في ترك الإحرام من الميقات : إذا تجاوز المعتمر الميقات المكاني ولم يحرم بعد فليحرم، فعليه شاة جذعة من الضأن وثنية من الماعز، تذبح وتوزع على فقراء الحرم.
2- في حلق الشعر أو أزالته : على التخير بين شاة ـ صيام ثلاثة أيام ـ أو التصدق بثلاثة آصاع على ستة مساكين.
3- في قتل الصيد : إذا كان الصيد مما له مثل، فكفارته أن يذبح مثله من الأنعام؛ فالنعامة يماثلها الجمل أو البقرة، والغزالة تماثلها الشاة، فإن لم يجد، قومه، واشترى بثمنه طعاماً وتصدق به على فقراء الحرم، فإن لم يجد؛ صام عن كل مد يوماً، وإن كان الصيد مما ليس له مثل، قوم الصيد نفسه، واشترى بثمنه طعاما وتصدق به أو صام على مد يوما.
4- قطع شجر الحرم : الشجرة الكبيرة كفارتها ذبح بدنة والصغيرة شاة.
5- الجماع : الجماع يترتب عليه إفساد العمرة، وكفارته بعد فساد العمرة ووجوب قضائها ذبح بدنة أو بقرة أو سبع شياة، أو تقويمها طعاما إن لم يجد، والتصدق بها أو الصوم عن كل مد يوم.
وأشار الدكتور علي جمعة، إلى أن باقي المحرمات يترتب على فعلها الإثم وتستوجب التوبة إلى الله، وليس فيها كفارة دم.