مكة المكرمة

أصدر وزير الصحة الدكتور فهد الجلاجل اليوم الإثنين، قرارًا وزاريًا بتنظيم العمل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، والمواطنين خلال موسم الحج 1445هـ

وشمل القرار صرف مستحقات ومكافآت مالية للعاملين في الحج، وتكليف العاملين من خارج العاصمة المقدسة، وتحديد مدة الانتداب.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى صرف بدل إعاشة للعاملين في المشاعر المقدسة، ومنح إجازة تعويضية للعاملين المكلفين من خارج منطقة مكة المكرمة.

ويتضمن القرار صرف راتب شهر أساسي كمكافأة لجميع المشاركين في الحج من داخل العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة «عرفات، مزدلفة، منى»، وتحديد فترة الصرف من 20 ذو القعدة إلى 20 ذو الحجة.

هذا ويحدد صرف بدل إعاشة قدره 750 ريالًا لجميع المشاركين في أعمال الحج بمنطقة المشاعر المقدسة «عرفات، مزدلفة، منى» من 5 ذو الحجة إلى 15 ذو الحجة 1445 هـ، ولكل العاملين بمديرية الشؤون الصحية بمكة المكرمة والإدارات التابعة لها والعاملين مع الأجهزة الحكومية وفرق الطوارئ.

وحول الإجازات التعويضية، نص القرار على منح إجازة تعويضية لمدة 7 أيام للعاملين المكلفين من خارج منطقة مكة المكرمة.

ويهدف القرار إلى تحديد ضوابط صرف بدل الإعاشة، مثل أن يكون المبلغ شاملاً للإعاشة طيلة فترة موسم الحج، وعدم الجمع بين تأمين الإعاشة عينًا وصرف المبلغ النقدي، وتوفر اعتماد مالي لذلك في ميزانية الوزارة.

كما يشمل القرار صرف المكافآت للعاملين وبدل الانتداب للمشاركين في أعمال الحج لعام 1445 هـ بعد انتهاء فترة تكليفهم، بشرط تقديم شهادة المشاركة الصادرة من لجنة القوى العاملة بالحج «إلكترونيًا» ومصدقة من مقر العمل المكلف به.

ويتضمن أيضًا صرف مكافأة عمل إضافي حسب لوائح الحقوق والمزايا المالية ولائحة تنظيم العمل، وتعويض المكلفين من خارج العاصمة المقدسة عن الساعات الزائدة بإجازة تعويضية لمدة 7 أيام عمل فعلية.

ويحتسب القرار ساعات العمل الزائدة عن ساعات العمل الرسمية للعاملين في المرافق الصحية المشاركين في أعمال الحج 1445 هـ من منسوبي صحة العاصمة المقدسة المدرجة أسماؤهم في برنامج القوى العاملة بالحج.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الحج العاصمة المقدسة مكة المكرمة وزير الصحة العاصمة المقدسة المشارکین فی من خارج

إقرأ أيضاً:

الصحة تصدر قراراً بمنع بيع أو صرف أدوية السل في الصيدليات والمنشآت الخاصة

الثورة نت/..

أصدرت وزارة الصحة والبيئة قراراً بمنع بيع أو صرف أدوية السل في الصيدليات والمنشآت الخاصة واقتصار صرفها عبر البرنامج الوطني لمكافحة السل.

ويهدف القرار إلى حماية مرضى السل من الاستغلال، وضمان حصولهم على العلاج المجاني وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.

وبموجب القرار رقم (6/1/69) لسنة 1446هـ، يُحظر تداول أدوية السل خارج نطاق البرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض الصدرية وفروعه في المحافظات والمديريات، باعتباره الجهة الوحيدة المخوّلة رسمياً بصرف العلاج مجاناً للمرضى.

وحذّرت الوزارة جميع الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة من مخالفة القرار، مؤكدة أن صرف أدوية السل خارج إطار البرنامج يُعد انتهاكاً يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.

واعتبر مدير عام برنامج مكافحة السل الدكتور ايهاب السقاف، القرار خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الصحية لمرضى السل، باعتبارهم أكثر الفئات احتياجاً في المجتمع، الأمر الذي يستلزم تقديم الرعاية لهم دون تحميلهم أعباء مالية، مع ضمان الاستخدام الآمن للأدوية للحد من مقاومة بكتيريا السل للمضادات الحيوية.

وأشار إلى أن القرار يمنع بشكل قاطع صرف أدوية السل من أي جهة لا تتبع البرنامج وفروعه بالمحافظات والمديريات وبموجب القانون.

وأكد الدكتور السقاف أن هذا القرار إنجاز نوعي يعزز ويمنح القوة القانونية لحماية حقوق مرضى السل والمتابعة من أي تجاوزات في هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • اتحاد الغرف السياحية: 78 ألف حاج مصري هذا العام.. وبطاقة نسك شرط أساسي
  • متحدث «العاصمة المقدسة»: 1135 صندوقًا كهربائيًا ضاغطا لتخزين النفايات مؤقتا بطرق آمنة بموسم الحج  
  • الصحة تصدر قراراً بمنع بيع أو صرف أدوية السل في الصيدليات والمنشآت الخاصة
  • قرار هام من وزارة الصحة
  • 100 ألف ريال لمن ينقل حاملي تأشيرات الزيارة لإيصالهم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
  • “الداخلية” تؤكّد تطبيق غرامة تصل إلى (100,000) ريال بحق كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
  • رئيس هيئة ميناء الإسكندرية: المرأة شريك أساسي في مسيرة العمل ومواجهة التحديات
  • استعدادًا لموسم الحج.. الوقوف على جاهزية المسالخ في العاصمة المقدسة
  • يومان فقط.. قانون العمل الجديد يحدد ضوابط الإجازة العارضة للعاملين
  • التضامن تطلق أكبر برنامج تدريبي للعاملين بإدارات الجمعيات بمصر