عقوبتها تصل لـ100 ألف جنيه غرامة.. احذر من تشويه العملات أو إتلافها
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يلجأ بعض المواطنين للكتابة على العملات المتداولة، وتشويهها، بدعوى تخليد ذكراهم أو إهدائها، أو حتى لتدوين عددها، ويختلف شكل تشويه تلك العملات من عملة لأخرى.
وللحد من تلك الظاهرة لجأ المشرع لتطبيق عقوبة في القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، على كل من يتسبب في تشويه أو إتلاف العملة، أو الكتابة على النقود.
كما أوقع القانون عقوبة على كل من يزور عملة أو يصدر أوراق لها مظهر النقود وذلك لحماية المواطنين من التعرض للنصب والحفاظ على عملة الدولة.
وحظرت المادة 59 من القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
وفي حالة الامتناع عن قبول العملات، حددت المادة 377 من قانون العقوبات عقوبة خاصة؛ فنصت المادة على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي الجهاز المصرفي قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
المتحرش بسيدة في الشروق يواجه عقوبة الحبس وغرامة 200 ألف جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب بالقاهرة لقيامه بالتحرش بسيدة تحمل جنسية إحدى الدول.
وقررت جهات التحقيق، حجز شاب 24 ساعة لورود التحريات في واقعة اتهامه بالتحرش بسيدة تحمل جنسية إحدى الدول في الشروق.
وبإجراء التحريات ، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب ، مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته إعترف بإرتكابها على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التحرش
وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.