شروط فسحة الكلاب في الشوارع والمتنزهات العامة خلال العيد وفقا للقانون
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ثالث أيام عيد الأضحى، يتجه الكثير من مربى الكلاب لاصطحابهم في المنتزهات، الأمر الذى وضع له القانون ضوابط لحماية الأفراد والكلاب أيضا.
وحدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، شروط اصطحاب الكلاب في الشوارع لمنع وقوع أية حوادث.
وتستعرض «البوابة نيوز» شروط اصطحاب الكلاب في الشوارع وفقا لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، فيما يلي:
ونصت المادة 12 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة، بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2" المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
وحدد القانون عقوبة على من يخالف هذا الأمر حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2فقرة اولى ، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٩، ١١، ١٢، ١٣ ،25) من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ثالث ايام عيد الاضحى قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ200 جنيه.. احذر تسجيل أطفالك بأسماء مُهينة
تسمية الأبناء.. من الحقوق التي يمتلكها الان تجاه أبويه، كونه الشيء الوحيد الذي سينادي به طيلة حياته ، لذا تضمن قانوني الطفل و الأحوال المدنية على عدة ضوابط التي يجب مراعاتها عند اختيار أسماء الأبناء
نصت المادة 5 من قانون الطفل، على أنه لكل طفل الحق فى أن يكون له أسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية.
وطبقا للقانون، يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحصانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية ، ووضع القانون قواعد للحفاظ على حقوقه وعقوبات صارمة لمن يخالفها.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه.
في حين نصت المادة 21 من القانون رقم 143 لسنة 1994 ، نص على أنه أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في أسم واحد ، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا ، أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية ، و يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة .