بنك مصر يرفع الفائدة على الحساب الجاري لأصحاب المعاشات وذو العائد اليومي
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
رفع بنك مصر اليوم سعر الفائدة على حسابي الجاري لـ (أصحاب المعاشات وذو العائد العائد اليومي) بنسبة 1%.
ورفع بنك مصر سعر الفائدة على الحساب الجاري لأصحاب المعاشات إلى 14% بدلًا من 13% سابقًا، ويمنح العائد بدورية شهرية.
ويبدأ بنك مصر فتح الحساب الجاري لأصحاب المعاشات من ألف جنيه فأكثر، بحسب موقع البنك.
الحساب الجاري ذو العائد اليوميورفع بنك مصر سعر الفائدة على شرائح الحساب الجاري ذو العائد اليومي بنسبة 1%، كالتالي
- على شريحة رصيد في بنك مصر من 50 إلى 100 ألف جنيه عند 11%
- على شريحة الرصيد من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه عند 11.
- على شريحة الرصيد ببنك مصر من 500 ألف إلى أقل من مليون جنيه عند 11.5%
- على شريحة الرصيد من مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه عند 12%
- على شريحة الرصيد في بنك مصر من 2 مليون جنيه حتى أقل من 10 ملايين جنيه عند 12.25%
- على شريحة الرصيد ببنك مصر من 10 ملايين جنيه حتى أقل من 30 مليون جنيه عند 12.75%
- على شريحة الرصيد ببنك مصر من 30 مليون جنيه حتى أقل من 100 مليون جنيه عند 13%
- على شريحة الرصيد بحساب الجاري ذو العائد اليومي في بنك مصر من 100 مليون جنيه فأكثر عند 13.125%
واتجه بنك مصر نحو رفع أسعار الفائدة على حسابات الجاري بدعم من قيام البنك المركزي المصري الخميس الماضي برفع معدلات الفائدة 100 نقطة أساس لتصل إلى 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض.
ولم يحرك بنك مصر عوائد حسابات التوفير العادي وحساب توفير الشباب والمنجز وذوي الإمكانيات المتميزة.
اقرأ أيضاًخبير: طرح «بنك مصر» قروضًا بأسعار فائدة أقل من سعر الكوريدور لا يجلب خسائر
بنك مصر يوقع عقد قرض متوسط الأجل للتمويل متناهي الصغر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنك مصر اليوم ملیون جنیه عند الفائدة على بنک مصر من
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابي
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة نقل الآثار بدون إذن كتابي من الجهة المختصة.
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.