أجابت دار الإفتاء المصرية عن مسألة  قد وردت إليها  يتسائل الشخص حول ما حكم زيادة البائع على السعر الذي اشترى به على الرغم من الاتفاق على عدم الزيادة؟

 فهناك رجلٌ اشترى بهيمةً مِن السُّوق، وبعد شرائها بوقت قليل وقبل أن ينفضَّ السوقُ احتاج إلى المال، فعَرَضَها للبيع، فأقبَلَ عليه شخصٌ غيرُ الذي ابتاعَها منه ليشتريها منه، واتفَقَ معه على أنه سيبيعُها له بالثمن الذي اشتراها به مِن غير زيادة عليه، وأخبره بهذا الثمن، فوافَقَ المشتري على ذلك، وأعطاه الثمن الذي أخبره به، وأخذ البهيمة، وقبل أن يَنْفَضَّ السُّوقُ عَلِمَ هذا المشتري أن الثمن الذي اشترى به البهيمةَ أكثرُ مِن الثمن الذي اشتُرِيَت به، فاستحلَفَ ذلك الرجلَ، فأقرَّ بأنه قد زاد عليه في الثمن، لكن تَمَسَّك في الوقت ذاته بأن المشتريَ قد رَضِيَ بالثمن الذي أخبره به.

والسؤال: هل للمشتري المذكور بعد تمام البيع  أن يَستَرِدَّ الزيادة التي زادها عليه هذا الرجلُ (البائعُ) في ثمن البهيمة المذكورة؟

أجابت الدار عبر فتوى تحمل رقم “ 8369” قائلة:-  الأصل في هذه الصورة مِن  البيع  أنْ يرُدَّ الرجلُ المذكورُ الزيادةَ التي زادها على المشتري في ثمن المبيع ما دام قد التزم بأن يبيعه إياها بمثل الثمن- الذي اشتراها به مِن غير زيادة عليه، ويكون ذلك بالتراضي فيما بينهما، فإن اختَلَفَا ف للمشتري أنْ يرفع الأمر إلى القضاء للفصل بينهما في ذلك.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاتفاق الإفتاء السعر دار الإفتاء المصرية الثمن الذی

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها؟ الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا مضمونه: “ما حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها؟ فقد اشتريتُ نعجةً لأضحِّيَ بها هذا العام إن شاء الله تعالى؛ فهل يجوز لي أن أحلبها لأنتفع بلبنها؟ وكذلك هل يجوز لي جز صوفها لأبيعه فأنتفع بثمنه؟”.

وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، عن السؤال قائلة إنه لا مانع شرعًا من الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها، والأولى التصدق بهما أو بقيمتهما؛ خروجًا مِن خلاف مَن كَرِه ذلك.  

حكم الأضحية
وأوضحت ان الأضحية اسمٌ لما يُذبح من النَّعَم تقرُّبًا إلى الله تعالى بشروط مخصوصة. ينظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني، وهي سنَّةٌ مؤكدةٌ عند جمهور الفقهاء، يفوتُ المسلمَ خير كبيرٌ بتركها متى كان قادرًا عليها؛ لما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ما عمل آدميٌّ من عملٍ يوم النحر أحبَّ إلى الله من إهراق الدم، إنَّه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وأنَّ الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسًا، أخرجه الترمذي في جامعه.

حكم تحديد الربح في عقد الشراكة.. دار الإفتاء توضحهل يشترط تقسيم الأضحية إلى ثلاث أقسام؟ دار الإفتاء تُجيبهل الأضحية تجزئ عن الشخص فقط أم جميع أفراد أسرته؟.. أمين الإفتاء يجيبأشعر بضيق وكراهية الحياة.. أمين الإفتاء ينصح بترديد هذا الدعاء النبوي

حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها
لما كانت الأضحية تنطوي على معنى ضيافة الملك جلَّ جلاله لعباده، اعتُبِر فيها حال الكمال، وكان المكلَّف ممنوعًا من إدخال النقص فيها؛ ولذلك فقد اختلف الفقهاء في حكم جزِّ صوفها وحلب لبنها قبل الذبح:

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّه يكره حلب لبن الأضحية وكذا جزُّ صوفها، فإن فعل تصدَّق به، فإن باعه تصدَّق بثمنه، وقيَّد بعض الحنفية الكراهة بالشاة المنذورة، أو المشتراة للأضحية من المعسر، أمَّا المشتراة من الموسر من غير نذرٍ فلا بأس بحلبها وجزِّ صوفها.

بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنَّه يجوز حلب لبن الأضحية متى كان فائضًا عن حاجة ولدها، ولا يجوز جزُّ صوفها إن كان في بقائه مصلحة أو قرب وقت الذبح ولم يكن في بقائه ضرر فإن كان في بقائه ضررٌ جاز الجزُّ حينئذٍ ويتصدق به ندبًا.

وأكدت أنه بناءً على ذلك لا مانع شرعًا من الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها، والأولى التصدق بهما أو بقيمتهما؛ خروجًا مِن خلاف مَن كَرِه ذلك.

طباعة شارك حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها حكم الأضحية الإفتاء هل يجوز الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها

مقالات مشابهة

  • ما الذي تبحث عنه المرأة في مظهر الرجل؟ الأناقة ليست كافية
  • هل يجوز الحج عن المتوفى المُستطيع حتى لو تم من مال غيره؟.. الإفتاء تجيب
  • الشوبكي يتساءل: من أين مصدر الغاز الذي ستعمل عليه سيارات الأردنيين؟
  • هل يجوز الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها؟ الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الحج عن المريض غير القادر على السفر؟.. الإفتاء تجيب
  • هل الرجل ملزم بدفع تكاليف أداء زوجته لفريضة الحج؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الحج لمن عليه ديون مؤجلة؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم الوقوف بعرفة للحائض والجنب؟.. الإفتاء تجيب
  • هل تجزء الأضحية بكبش واحد عن الرجل وأهل بيته؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم من مات غنيا ولم يؤد فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تجيب