اليوم.. محاكمة الفنان محمد غنيم بتهمة تهديد طليقته
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تنظر الدائرة 13 جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة الفنان محمد غنيم فى اتهامه بتهديد طليقته بسبب خلافات بينهما.
كانت المحكمة أصدرت حكما غيبيا بالسجن 3 سنوات على الفنان محمد غنيم، فى اتهامه بتهديد طليقته بسبب خلافات بينهما.
وتقد المحامى اسماعيل بركة، دفاع المتهم بطلب إعادة إجراءات على الصادر ضد موكله، وتم تحديد جلسة 24 يونيو المقبل لنظر محاكمة الفنان.
كانت نيابة جنوب القاهرة الكلية، أحالت الممثل والطبيب محمد غنيم، بتهمة تهديد طليقته بإفشاء أمور خادشه للشرف وتهديدها بالقتل، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.
واتهمت النيابة فى القضية رقم 15486 لسنة 2022، جنايات قسم مصر القديمة، المقيدة برقم 2307 لسنة 2022، كلى جنوب القاهرة، أن النيابة العامة تتهم محمد محمد أبو المعاطى غنيم 63 سنة، طبيب بشرى وممثل مخلى سبيله، أنه فى غضون عام 2022، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة، هدد المجنى عليها رانيا نبيل ذكى خليفه، كتابًا وشفها بواسطة زينب حسن، بارتكاب جريمة ضد النفس مهددا إياها بالقتل وإفشاء أمورًا مخدشة بالشرف وكان ذلك مصحوبًا بطلب التحصل منها على مبلغ مالى على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الممثل محمد غنيم الفنان محمد غنيم محمد غنیم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.