المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لحلوانى لإتجاره فى الهيروين بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال، وأمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لحلوانى، لاتهامه بالإتجار فى الهيروين المخدر بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 1070 لسنة 2024 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 264 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "فؤاد أ ف م"، 28 سنة، حلوانى، مقيم شارع الثورة منشية الحرية ثان شبرا القليوبية، لأنه فى يوم 12 / 1 / 2024، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا بمحافظة القليوبية، أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (الهيروين) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكانت قد وردت معلومات لمباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بقيام شخص باتخاذ دائرة القسم وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى بالإتجار بالمواد المخدرة، كما أن المتهم هارب من المراقبة على ذمة القضية رقم 22874 لسنة 2023 جنح ثان شبرا، وعقب استصدار إذن النيابة، تم ضبطه وبتفتيشه عثر على 100 لفافة لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للتواصل مع عملائه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية امن القليوبية مديرية أمن القليوبية الهيروين حلواني شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة شبرا الخیمة ثان شبرا
إقرأ أيضاً:
المتحرش بسيدة في الشروق يواجه عقوبة الحبس وغرامة 200 ألف جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب بالقاهرة لقيامه بالتحرش بسيدة تحمل جنسية إحدى الدول.
وقررت جهات التحقيق، حجز شاب 24 ساعة لورود التحريات في واقعة اتهامه بالتحرش بسيدة تحمل جنسية إحدى الدول في الشروق.
وبإجراء التحريات ، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب ، مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته إعترف بإرتكابها على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التحرش
وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.