آخر تحديث: 1 يوليوز 2024 - 10:09 صبغداد/شبكة أخبار العراق- قالت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب،الاثنين، أن نسخة تعديل المادة 57 تحمل ظلماً كبيراً للمرأة وتمنعها من الزواج كونها اشترطت انتزاع الطفل منها.وأوضحت رئيس اللجنة دنيا الشمري في حديث صحفي، أن “مقترح تعديل المادة 57 المختصة بحضانة الطفل المطروحة حالياً في مجلس النواب يتضمن ظلماً كبيراً للمرأة والأم، حيث لا يوجد قانون شرعي ولا إسلامي وأي من قوانين دول الجوار يقضي بسحب حضانة الطفل من المرأة بعد أن تتزوج مرة أخرى”.

وأضافت الشمري أن “القانون النافذ والمعمول به في المحاكم العراقية، ظالم لحقوق الرجل لذلك نتمنى أن يكون هناك مشروع قانون أو مسوَّدة تهتم بالطفل، وبعد ذلك بحقوق الأم والأب في تربية الطفل وتعليمه”، موضحة أن “تعديل القانون الذي واجه اعتراضات شديدة داخل المجلس، لن يطرح خلال الفصل التشريعي الحالي بعد أن عرضته اللجنة القانونية، ولا اعتقد أنه سيمرر، إلا إذا كان هناك مشروع قانون تتوافق عليه الكتل السياسية”. وتابعت أن “اللجنة استقبلت وفد الأمم المتحدة والمستشارة السياسية لمكتب للسفارة الأميركية في العراق، وناقشنا تعديل قانون 57 والقوانين النافذة لقانون الناجيات الأيزيديات والنازحات من مخيم الهول”، لافتة إلى أن “المستشارة الأميركية أكدت على أهمية أن تكون الحضانة مشتركة بين الأب والأم، لأن القانون الحالي يحرم أحد الطرفين من الحضانة، ولذلك يجب أن تتحقق الحضانة المشتركة”.وبينت أن “اللجنة طالبت بأن يكون هناك أصطحاب للأب وأن لا تكون المشاهدة داخل المحاكم، لأن فيها ظلماً للأب أو الأم، وظلماً للمحضون بتواجده في أماكن غير مناسبة للأطفال”.من جهته، قال عضو اللجنة القانونية النيابية سجاد سالم، إن “بعض النواب قدموا مقترحاً بخصوص تعديل مواد الأحوال الشخصية، وبالأخص المادة 57 الخاصة بحضانة الطفل”، مضيفاً “نحن مع إبقاء حضانة الطفل مع أمه كونها أكثر إدراكاً به وبمتطلباته، وأن تبقى المادة كما هي بلا تعديل”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم

 

أقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، نص المادة 1 من مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك وفقا لما وردت دون إجراء تعديل عليها.

وتنص المادة على الآتي:

"تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".

وشهدت مناقشة المادة مقترحات بتعديل على المادة، الأول مقدم من النائب اشرف الشبراوي، الذى طالب بإضافة القانون رقم 6 لسنة 1997 لنص المادة.

وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسيى، قائلا:" لا علاقة للقانون سالف الذكر بالموضوع المطروح".

وفى ذات الصدد، اقترحت النائبة سميرة الجزار، إضافة نص يلزم الحكومة بعمل حصر شامل ودقيق لكل الوحدات وتصنيف المواطنين مستأجري هذه الوحدات التابعة لنظام قانون الإيجار القديم لسهولة حصولهم على الوحدات المطلوبة فيما يخص السكن البديل المزمع إنشاؤه.

وانتقدت الجزار تصريحات وزير الإسكان بشأن الإعلان عن إسكان فاخر وما شابه، قائله:" المجتمعات العمرانية عرضت علينا كنواب وحدات سكنية بملايين، واليوم تعلن عن وجود وحدات ساكنة، مين هيقدر عليها من المستأجرين غير القادرين؟.

وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" آلية تطبيق القانون إذا المجلس أقره سيتم  من خلال، تلقى الطلبات من أصحاب الصفة عن طريق منصة، سيتم اطلاقها الجميع سيتمكن من الدخول إليها، ومبسطة جدا، وهناك تيسيرات عديدة لتقديم الطلبات، ومن خلال هذه البيانات سيكون هناك تحديد واضح ودقيق لتفاصيل الأعداد المطلوبة.

وتابع:" وثانيا الجهاز المركزى يستطيع أن يجرى مسحًا خاص، فى إطار الجمهورية أو محافظة على حدى، لضمان آلية التطبيق الدقيق، لافتا إلى أن التعداد الشامل سيتم فى 2027، وسيكون لملف الإيجار القديم فى الحصر أولوية خاصة.

واستكمل:" المادة 3 من مشروع القانون نصت على أن " تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة والمرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

وتابع:" الحكومة جاهزة لتطبيق القانون وفقا لتعداد 2017، ولكن بما أن هناك تغييرات طرأت على التعداد، سيتم الاحتكام للتعداد الجديد، إضافة لمسألة المسح التي من الممكن أن يجريها جهاز التعبئة العامة، مؤكدا " لدينا مدة كافية لتحديد الاحتياجات وتنفيذ الالتزامات".

مقالات مشابهة

  • تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم
  • وزير الشؤون النيابية والقانونية: مُبتغى الحكومة من مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق المصلحة العامة
  • رسميًا.. مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم
  • نواب يطالبون الحكومة بسحب مشروع قانون التعليم.. ووزير الشؤون النيابية يعقب
  • بعد الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. متى يتم إخلاء الشقق؟
  • النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم
  • النواب يقر تعديل المادة 8 من قانون الإيجار القديم.. عدم إخلاء المستأجر الأصلي وزوجته قبل توفير بديل مناسب
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم
  • النواب يوافق علي إقرار 250 جنيها حد أدنى للإيجار القديم بعد تعديل القانون
  • رئيس مجلس النواب: الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم