«إيجار»: عند امتناع المستأجر.. يمكن للمالك طلب تنفيذ مالي بعد 15 يوماً للدفعات دون 180 يوماً
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
المناطق_متابعات
كشفت منصة «إيجار» لتنظيم قطاع الإيجار العقاري، الفترة الزمنية التي تمكّن مالك العقار من تقديم طلب تنفيذ مالي في حال عدم التزام المستأجر بدفع قيمة الإيجار.
وأكدت المنصة أنه في حال كانت دفعات الإيجار لفترة تقل عن 180 يوماً، فيمكن للمؤجر تقديم طلب تنفيذ مالي بعد مرور 15 يوماً على استحقاق الفاتورة، وأضافت أنه في حال كانت دفعات الإيجار سنوية أو نصف سنوية على العقد فيمكن للمؤجر تقديم طلب تنفيذ مالي من خلال التنفيذ بعد مرور 30 يوماً على استحقاق الفاتورة.
وأوضحت «إيجار» أنه يمكن التحقق من آلية السداد من خلال جدول الدفعات عند تحميل نسخة العقد.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إيجار
إقرأ أيضاً:
زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن
استقبلت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» حول حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة، وهو من الأسئلة المنتشرة بين المواطنين مع ارتفاع تكاليف السكن واعتماد كثير من الأسر على دفع «مقدم إيجار» لتأمين مكان للمعيشة.
لا زكاة على المال المدفوع مقدّمًا للإيجار.. لأنه خرج للحاجة الأساسية
أوضحت دار الإفتاء أن الزكاة لا تجب على المال الذي تم دفعه مقدّمًا للإيجار؛ لأنه خرج من حيازة صاحبه لتحقيق حاجة أساسية وهي السكن.
وقالت الدار إن الزكاة لا تجب إلا إذا توفرت شروطها، وهي: بلوغ النصاب، مرور الحول، خلوّ المال من الدين، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية. وبما أن المال محل السؤال خرج بالفعل من ملك صاحبه وصُرف في ضرورة من ضرورات الحياة، فلا زكاة فيه.
هل يجوز دفع الزكاة لمَن لا يستطيع دفع إيجار الشقة؟
أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن إعطاء الزكاة لفقير عاجز عن دفع الإيجار جائز شرعًا؛ لأنه يجمع بين وصفين من مصارف الزكاة الواردة في القرآن الكريم:
الفقر
الغُرم (الدَّين)
واستدل المجمع بقوله تعالى:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ... وَالْغَارِمِينَ...} [التوبة: 60].
وأشار إلى أن العلماء—ومنهم ابن مفلح الحنبلي—أجازوا دفع الزكاة للغارم لقضاء دينه، بشرط ألا تكون وسيلة للتحايل لاسترداد الدين، لأن الزكاة حق لله يجب أن تصل لمستحقيها.
كما يجوز لصاحب المال إبراء المستأجر من دين الإيجار واحتساب ذلك من زكاته، وهو قول معتبر عند الشافعية.