“التجارة” تشهِّر بمدير منشأة لتورطه بالغش في تغيير طاقة أجهزة التكييف
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
المناطق_متابعات
شهّرت وزارة التجارة بمدير شركة بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ نتيجة حيازة وعرض وبيع أجهزة كهربائية مغشوشة.
أخبار قد تهمك أكثر من 258 مليون سلعة تموينية صعدتها “التجارة” إلى العاصمة المقدسة 15 يونيو 2024 - 10:33 صباحًا “التجارة” تنفذ 12 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت في المدينة المنورة خلال ذي القعدة الماضي 9 يونيو 2024 - 1:58 مساءً
وثبت تورط المنشأة في تغيير حجم طاقة أجهزة كهربائية (3 مكيفات) واحدة 3 طن، ووحدتين اثنتين 2.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية بالدمام المتضمن فرض غرامة مالية، واستلام البضاعة المغشوشة وإعادة قيمتها للمستهلك، وإغلاق المنشأة لمدة 15 يومًا، ونشر الحكم على نفقة المخالف.
وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
كما تحث عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو مركز الاتصال على الرقم 1900.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية استثناء الوفاء بشيكات الحكومة الخاصة بالمرتبات الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، الأحد المقبل، حكمها فى دعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.
وتنص المادة 503 من قانون التجارة على:
1. يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2. وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.
على جانب أخر حدد قانون التجارة، عقوبة ارتكاب مخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف، ونص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
ووفقا للمادة، للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
مشاركة