محافظ أسيوط يفاجىء العاملين بمستشفى الايمان العام والشاملة ويوجه بعلاج 3 مواطنين
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط خلال جولة ليلة مفاجئة سير العمل بمستشفى الايمان العام بمنطقة الاربعين بحي غرب مدينة أسيوط ومستشفى اسيوط العام الشاملة للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمترددين علي المستشفى ومتابعة بعض الحالات المرضية التى وجه بعلاجها قبل ساعات، ويلتقى بعض المرضى والمترددين على المستشفى
وخلال جولته التى بدأت الساعة الواحدة صباحًا بعد منتصف الليل، تفقد خلالها اللواء دكتور هشام أبوالنصر، بعض أقسام مستشفى الايمان العام بغرب أسيوط والتقى بعض المرضى والموطنين المترددين على المستشفى، واستمع إلى أرائهم حول جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم واستفسر منهم عن طلباتهم واحتياجاتهم والاستجابة لها في الحال، ووجه بعلاج 3 حالات على نفقته الخاصة، توفير الدواء لمريض عن طريق هيئة التأمين الصحى ونقل مريض للعلاج بقسم الباطنة بالمستشفى وشراء كيس دم له على نفقته الخاصة لسرعة علاجه
وكما وجه محافظ أسيوط بنقل مريض من مستشفى الشاملة لعلاجه بمستشفى الرمد للعيون مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات المحافظة والوحدات الصحية والتي تخدم قطاع كبير من المواطنين
وأكد المحافظ، أن الغرض من الزيارة المفاجئة للمستشفى هو الوقوف على الخدمة الطبية على الطبيعة والتي تقدم للمرضى، ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات في أوقات مختلفة دون سابق إنذار وسيتم اتخاذ اجراءات رادعة ضد المخالفين واثابة المتميزين.
كما تفقد محافظ أسيوط بعض الاقسام بمستشفى الايمان والشاملة واطمئن على انتظام العمل وصحة المرضى ووجه وكيل وزارة الصحة، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالمستشفيات للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمات ودراسة الاحتياجات، مؤكدًا على ضرورة تكاتف كافة الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه لافتًا إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم القطاع الصحي والنهوض بالمستشفيات وتمكنهم من تلقي أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها من الخدمات تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط محافظ أسيوط
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.