المشدد 10 سنوات لنجار وعامل شرعا في قتل سائق «توك توك» بالشرقية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أسامة أحمد الحلواني، وعضوية المستشارين إسلام منصور الحفناوي، ووائل محمد مهدي، وسكرتارية أحمد نصر، وإسلام محجوب، نجار مسلح، وعامل بالسجن المشدد 10 سنوات، وألزمتهما المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لإدانتهما بالشروع في قتل سائق لسرقة دراجته النارية.
تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الجاري، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بشأن ما تبلغ من «علي. ب. ع » 34 عاما، سائق، ومقيم بإحدى قرى المركز ديرب نجم، بأنه حال استقلاله دراجة نارية «توك توك» بالطريق العام ليلاً، استوقفه شخصان لتوصليهما لأحد الأماكن، وأثناء سيرهم فوجئ بقيامهما بإشهار سلاح أبيض «سكين» صوبه مهددين إياه بالتخلي عن الدراجة النارية، إلا أنه رفض وقاوم، فسددوا له عدة طعنات بالبطن محدثين ما به من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي.
كشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية، أن وراء إرتكاب الواقعة كل من «علي. الـ. ن » 20 عاماً، ويعمل نجار مسلح، و «سامح. م. ر» 18 عاما، عامل، والمقيمان بدائرة مركز ديرب نجم، حيث شرعا في قتل المجني عليه عمداً من غير سبق إصرار وترصد، بأن استوقفاه لتوصيلهما لأحد الأماكن وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض «سكين»، وما إن ظفرا به أشهرا في وجهه السلاح الأبيض مهددين إياه بالتخلي عن الدراجة النارية، وحال مقاومته انهالا عليه ضرباً محدثين ما به من إصابات قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تجمع الأهالي فلاذوا بالفرار دون سرقة الدراجة.
وبقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما محبوسين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة المختصة جنايات الزقازيق تحريات المباحث السجن المشدد أجهزة الأمن المباحث الجنائية المصاريف الجنائية سلاح الطريق العام السجن المشدد 10 سنوات
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلميةومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.