ورشة عمل بين نقابتي الأطباء والأسنان لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.. صور
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
نظمت النقابة العامة للأطباء برئاسة د. أسامة عبد الحي، ورشة عمل مشتركة مع نقابة أطباء الأسنان، لمناقشة مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة، وذلك للخروج بمجموعة من التوصيات، سيتم عرضها على الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء بعد غد الجمعة.
“القاضي” يدعو الأطباء للجمعية العمومية في انعقادها الثاني الجمعة المقبل نقيب الأطباء يدعو لحضور الجمعية العمومية العادية فى انعقادها الثانى الجمعة المقبلوكانت النقابة العامة للأطباء، طالبت الأطباء بالمشاركة في الجمعية العمومية العادية للنقابة الجمعة المقبلة ١٢ يوليو، لطرح آرائهم وملاحظاتهم حول المقترح الحكومي، مؤكدة أنها ستنشر ملاحظاتها واعتراضاتها ومقترحاتها وترسلها رسميا إلى الحكومة الجهات التشريعية بعد الانتهاء من الجمعية العمومية.
وأكد المشاركون في الورشة علي ضرورة أن ينص مشروع القانون علي أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي.
وتتلقي الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوي المرضي أو من المرضي مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوي والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى،وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
اعتراض من الأطباء على محاكمة الطبيب جنائياًوأكد المشاركون في ورشة العمل على اعتراضهم على ما جاء بنصوص القانون بمحاكمة الطبيب جنائياً في حالة ثبوت الخطأ الطبي في حقه وتكون العقوبة جنائية عبارة عن حبس وغرامة أو احدهما، مشددين على ضرورة أن تكون المسئولية في حال ثبوت الخطأ الطبي والذي ترتب عليه ضرر للمريض هي مسئولية مدنية طالما لم يخالف قوانين الدولة أو قوانين ممارسة المهنة وتكون العقوبة مدنية أي عبارة عن تعويض مادي لجبر الضرر.
وأكد المشاركون أن المسئولية الجنائية تقع على الطبيب إذا تجاوز قوانين الدولة أو قوانين ممارسة مهنة الطب، مثل أن يعمل في غير تخصصه أو يقوم بإجراء طبي غير مرخص او عند وجود إهمال جسيم ويوضح القانون هذه الحالات تفصيلا، مؤكدين علي ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية كما فعل قانون السعودية وباقي الدول الأخرى.
كما شدد المشاركون على اعتراضهم على حبس الطبيب احتياطيا على ذمة القضايا المهنية وهذا مذكور في مشروع القانون المقدم حيث ان دواعي الحبس الاحتياطي لا تنطبق علي الاطباء حال ممارستهم للمهنة.
كما طالب المشاركون بورشة العمل، بضرورة وجود تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة حتى تقوم شركة التأمين بدفع التعويض ونضمن حق المريض أو ذويه في التعويض المناسب لجبر الضرر الذي وقع عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء نقابة الأطباء الاسنان قانون المسؤولية الطبية الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
تضمَّن قانون مزاولة مهنة الصيدلة عدة آليات لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية، حيث نصَّت المادة (54) من القانون على أنه يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل تحاليل مزوَّد بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة إلى المصنع ومنتجاته.
ويُشرف على هذا المعمل صيدلي أو أكثر، من غير الصيادلة المكلَّفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع. ويكون الصيدلي المُحلل مسؤولًا، مع مدير المصنع، عن جودة الأصناف المنتَجة وصلاحيتها للاستعمال.
وطبقًا للقانون، يجوز للصيدلي، بعد موافقة وزارة الصحة العمومية، أن يُصنّع في صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به، ويُشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والآلات اللازمة لصنع وتحليل تلك المستحضرات، ومستوفية للشروط التي تضعها الوزارة.
وعلى كل من الصيدلي الذي يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة في صيدليته، ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية، أن يُمسك دفترين: أحدهما للتحضير، يُدوَّن فيه أولًا بأول مقدار الكمية المُجهَّزة في كل مرة عن كل مستحضر وتاريخ التجهيز، ويُعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز، موقَّعًا عليه من الصيدلي المُحضّر والصيدلي المُحلل.
ويجب أن يُوضَع على الأوعية التي تُعبّأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية، وعلى غلافاتها الخارجية، بطاقات تتضمن البيانات الآتية:
إذا كان من المستحضرات الخصوصية: يُذكر اسم المستحضر، وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها، على أن تُذكر بأسمائها المعروفة، وليس بمرادفاتها الكيميائية.
إذا كان الدواء مفردًا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية: يُذكر اسمه حسب الوارد بالدستور، واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.
اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب، وعنوانها، واسم البلد الذي جُهِّز فيه.
كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة، ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرَّر في دساتير الأدوية.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص، وفي هذه الحالة تُغلق المؤسسة إداريًّا.