أبوظبي:«الخليج»

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: إن المعاش التقاعدي في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي تنطبق أحكامه على المشتركين الجدد لأول مرة من تاريخ 31 أكتوبر 2023 يحسب بواقع (2.67%) من راتب حساب المعاش عن كل سنة من مدد الاشتراك التي تبلغ (30) سنة، وتزداد هذه النسبة بواقع (4%) عن كل سنة تزيد على هذه المدة حتى 35 سنة خدمة.

وأوضحت الهيئة ضمن حملتها التوعوية «اعرف قانونك» التي أُطلقت مطلع العام الحالي للتوعية عن قانون المعاشات رقم 57 لسنة 2023، أن احتساب المعاش التقاعدي يتطلب الإلمام بخطوات مهمة تمثل في مجملها سلسلة لعملية احتساب المعاش التقاعدي.

تحديد راتب حساب الاشتراك

يتوقف على راتب حساب الاشتراك الكثير من أحكام قوانين المعاشات، فهو الأساس الذي تُحسب عليه الاشتراكات وتسدد بناء عليه المستحقات التأمينية، فضلاً عن أنه يحدد قيمة الاستقطاعات الشهرية للعاملين في القطاعات المختلفة، وهو مدخل مهم للمعرفة والوعي التأميني بشكل عام.

ولتحديد راتب حساب اشتراك المؤمن عليه الذي يمثل أولى العمليات نحو احتساب المعاش التقاعدي، فإنه يتكون للعاملين في القطاع الحكومي من راتب المُؤمَّن عليه الأساسي الشهري مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للأبناء، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وبدل السكن بحيث لا يتجاوز هذا الراتب (100,000) درهم كحد أقصى.

أما راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص، فهو عبارة عن الأجر الذي يُحدده عقد العمل على ألا يقل راتب حساب الاشتراك عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم وألّا يزيد على (70,000) درهم كحد أقصى.

وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين يعملون لدى أي من البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة فهو يتكون من الراتب الأساسي للمُؤمَّن عليه المحدد بعقد العمل مضافاً إليه المزايا والعلاوات أو البدلات التي تُمنح مقابل العمل الذي يتقاضاه نظير عمله، وذلك وفقاً لراتب حساب الاشتراك المقرر للقطاع الخاص.

تحديد متوسط راتب حساب الاشتراك

بعد تحديد راتب حساب الاشتراك يتم تحديد متوسط راتب حساب الاشتراك، وهو يحسب لكل من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص أو العاملين في البعثات الدبلوماسية والسياسية على آخر (6) سنوات من مدة الاشتراك، أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك. وتتلخص العملية الحسابية للوصول إلى هذا المتوسط في ضرب راتب حساب اشتراك كل سنة من سنوات الخدمة الست الأخيرة - أو المدة إن قلت عن ذلك - في 12 شهراً، ويتم بعدها جمع هذه المبالغ وقسمتها على 72 شهراً أو المدة الفعلية، ويسمى ناتج هذه العملية براتب حساب المعاش، مع ملاحظة أن هذه المعادلة قد تتغير في حال قلت مدة الخدمة عن ذلك.

قيمة المعاش

بعد الوصول إلى تحديد راتب حساب المعاش يتم النظر في عدد سنوات الخدمة التي قضاها المؤمن عليه مع النسبة التي يستحقها بناء على عدد هذه السنوات التي قضاها في الخدمة، وكما أشرنا سابقاً فإن المعاش يحسب بواقع (2.67%) من راتب حساب المعاش عن كل سنة من مدد الاشتراك التي تبلغ (30) سنة، وتزداد هذه النسبة بواقع (4%) عن كل سنة تزيد عن هذه المدة حتى 35 سنة، ويمكن الاطلاع على فيديو توضيحي لنموذج من عمليه الاحتساب على حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي على إنستغرام وإكس وفيسبوك على الحساب الموحد @GPSSAAE

نسب استحقاق المعاش حسب سنوات الخدمة إذا كانت سنوات الخدمة 15 سنة تبلغ نسبة الاستحقاق 40%، و20 سنة تبلغ 53.33%، و25 سنة تبلغ 66.67%، و30 سنة تبلغ 80%، و35 سنة تبلغ 100%.

الجدير بالذكر أن أحكام معاشات مجلس الوزراء والنواب والوزراء تختلف طريقة احتسابها عن القواعد التي تمت الإشارة إليها، فضلاً عن اختلاف الحد الأقصى لراتب حساب اشتراكهم، وتوضح المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 هذه الأحكام.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أبوظبي توعية راتب حساب الاشتراک راتب حساب المعاش رقم 57 لسنة 2023 سنوات الخدمة عن کل سنة سنة تبلغ

إقرأ أيضاً:

تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس القومى للأجور بقانون العمل الجديد

أقر مجلس النواب مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالأجور، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور.

كما وافق المجلس على المادة 114 وأصلها 113 مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، والتي جاء نصها: “لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة”.

وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالى:

مادة (101)

يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:

-    الوزير المختص أو من ينيبه.

-    الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.

-    الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.

-    الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.

-    الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.

-    الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.

-    رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

-    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

-    رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

-    خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.

-  خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة (102) مستحدثة:

يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.


- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (103) وأصلها 102:

يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (105) وأصلها 104

يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

مادة (106) وأصلها 105:

مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، حسب الأحوال.

مادة (107) وأصلها 106

يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

مادة (108) وأصلها 107

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:

1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

مقالات مشابهة

  • صرف معاشات يونيو لأعضاء المهن الطبية.. وزيادة جديدة مرتقبة
  • مصرع طفل غرقًا أثناء استحمامه بترعة راتب في دار السلام بسوهاج
  • موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام من هنا
  • طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش زي المحلات بخطوات بسيطة
  • الاتحاد الفلسطيني يقدم شكوى للفيفا والاتحاد الآسيوي بسبب ضربة الجزاء في مباراة عمان
  • تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس القومى للأجور بقانون العمل الجديد
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • طريقة عمل الهمبرجر في المنزل بخطوات سهلة وطعم لذيذ
  • النص الكامل لحكم استئناف متهمي "داعش العمرانية"
  • صرف معاشات شهر يوليو 2025 بهذا الموعد