الحد الأدنى للأجور والعمالة.. 10 توجيهات عاجلة من وزير العمل لـمديري المديريات
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
التقى محمد جبران، وزير العمل، صباح اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مديري مديريات العمل من كافة المحافظات.
ووجه "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الإثنين، بضرورة تكثيف الجهود، لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، مؤكدًا أن كل سُبل التطوير والإمكانيات سيتم توفيرها للمديريات حتى تقوم بدورها على أكمل وجه.
واستمع وزير العمل، من مديري المديريات، إلى رؤيتهم ومقترحاتهم في الخطة المُستقبلية للعمل والتواجد وسط المواطنين، خاصة في مجال التدريب المهني؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتكليفات التي جاءت في بيان الحكومة الجديدة.
ويرصد "مصراوي"، توجيهات وزير العمل لمديري المديريات، كالتالي:
- التواصل مع الشركات الخاصة لمعرفة احتياجاتها من فرص العمل الحقيقة، وتدريب الشباب عليها.
- -تدريب ودمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
- التصدي لكافة الشائعات، والصفحات والشركات الوهمية التي تنصب على الشباب باسم الوزارة خاصة في مجال فرص العمل، ومنح العمالة غير المنتظمة.
-التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة.
- توجيه مديرية عمل القاهرة بالتواجد وسط العمالة غير المُنظمة بالميادين لحصرهم وتقديم خدمات لهم كنموذج أولي قبل تعميمه على باقي المحافظات.
- تكثيف جهود مكاتب التمثيل العمالي بالخارج بتوفير فرص عمل للشباب المصري، تنسيقًا مع الشركات الخارجية تحت أعين وبمشاركة الوزارة.
- إعداد كوادر شبابية قيادية كصف ثانِ وتأهيلهم على تحمل المسؤوليات.
- المشاركة في مشروع دمج البدو بشبه جزيرة سيناء من خلال توفير فرص عمل، وتدريب مهني، ومشروعات ريادة أعمال.
- تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.
- استعادة مكانة وهيبة مُفتشي العمل، وتوعيتهم بشأن آليات تطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور في مواقع العمل والإنتاج.
وزير العمل لـ"مصراوي": إجراءات جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة
وزير العمل لـ "مصراوي": أولوياتنا تطبيق الحد الأدنى للأجور والانتهاء من قانون العمل
بشرى سارة من وزير العمل بشأن العمالة الموسمية في اليونان
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الحد الأدنى للأجور وزير العمل محمد جبران العمالة غیر وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.