كتب- محمد نصار:

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 155 لعام 2024، والمتعلق بإصدار قانون التأمين الموحد.

ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس السيسي على القانون في عددها 27 مكرر (ج) الصادر بتاريخ 10 يوليو 2024.

وجاء في المادة الأولى، أن تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.

ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.

ويُلغى القانون رقم 54 لسنة 1975 الخاص بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، والقانون رقم 72 لسنة 2007 الخاص بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، وتُلغى المواد من 747 إلى 777 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ويحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية المنشأ بالمادة 43 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه، وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

كما يحل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.

كما نصت المادة رقم 39 على الموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، بالإضافة إلى التأمين متناهي الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار جمهوري قانون التأمين الموحد القانون المرافق بإصدار قانون القانون رقم

إقرأ أيضاً:

ضمان القيمة النقدية للمعاش

 

 

 

عائشة بنت محمد الكندية

 

الحقوق المكتسبة في ظل تطبيق قانون الحماية الاجتماعية

مع دخول قانون الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ، برزت مادة محورية تحمل في طياتها بُعدًا إنسانيًا واقتصاديًا بالغ الأهمية، وهي المادة (74) المتعلقة بما يعرف بالضمان النقدي للمعاش، والتي جاءت لتؤسس لمرحلة انتقالية عادلة تحفظ الحقوق المكتسبة، وتمنع التراجع عن مكاسب السنوات الطويلة من الخدمة التي قضاها المؤمن عليه في ظل الأنظمة السابقة.
ويُعَدّ الضمان النقدي للمعاش أحد الجوانب الأساسية التي تعزز حماية حقوق المؤمن عليهم وتوفر لهم حياة كريمة عن تلك السنوات قبل تطبيق أحكام القانون. وقد وضع قانون التقاعد الجديد أُسسًا واضحة لحساب هذا الضمان، بحيث يتيح للمؤمن عليهم الحصول على ضمان نقدي يُحتَسب لهم اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ حيث تهدف المادة (74) من قانون الحماية الاجتماعية إلى معالجة الفجوة الناتجة عند انتقال المؤمن عليه عند تطبيق قانون الحماية الاجتماعية، كما توفر فرصة للمؤمن عليهم للاستفادة من المزايا التي كان يوفرها النظام السابق دون التأثير السلبي على آليات النظام الجديد، فهي تُشكّل أداة حماية تضمن الحفاظ على الحقوق خلال هذه المرحلة الانتقالية وتدعم مبدأ استمرارية الاستحقاق.
إلى جانب ذلك، تعكس المادة قيم التكافل الاجتماعي من خلال استجابتها لبعض الحالات الإنسانية، مثل العجز أو الوفاة، مما يعزز العدالة الاجتماعية في التطبيق. وحفاظًا على الحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم ممن لديهم مدد خدمة سابقة في الأنظمة التقاعدية السابقة، فقد ضمن القانون لهم حقوقهم من خلال احتوائه على أحكام تضمن لهم سريان أحكام القوانين السابقة. وفي هذا المقال سنتناول بالشرح مفهوم الضمان النقدي والشروط اللازمة لاستحقاقه.
الضمان النقدي للمعاش هو مبلغ نقدي يُحتسب في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون للمؤمن عليه الذي لديه مدة خدمة قبل صدور وتطبيق القانون، ويعد الحد الأدنى المضمون لكل المعاشات باستثناء معاش العجز المهني الجزئي الدائم، ولا يُعاد احتسابه أو تقييمه مستقبلًا.
بيّنت الفقرة الأولى من المادة المشار إليها مسبقًا أن المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته ببلوغ السن بإمكانه أن يتقدم بطلب صرف المعاش التقاعدي، ولديه مدة خدمة فعلية مسجلة لا تقل عن (20) سنة قبل تاريخ 19/7/2023م، واستوفى شروط التقاعد الأخرى الموجودة في القانون الذي كان يخضع له إن وجدت، فهذا المؤمن عليه له الحق في طلب صرف المعاش دون الحاجة إلى أن يستوفي شروط التقاعد الجديدة؛ حيث يتم احتساب مدة خدمته اعتبارًا من تاريخ تعيينه وحتى تاريخ 18/7/2023م، اليوم السابق لصدور قانون الحماية الاجتماعية، وبناءً على بيانات راتبه حتى تاريخ 31/12/2023م، على أن لا يقل الضمان النقدي عن الحد الأدنى للمعاش المعمول به في النظام التقاعدي السابق قبل العمل بأحكام هذا القانون.
أما الفقرة الثانية، فقد أوضحت أن المؤمن عليه الذي لديه مدة خدمة فعلية مسجلة لا تقل عن (20) سنة قبل تاريخ 18/7/2023م، واستوفى شروط التقاعد الأخرى – إن وجدت – في القانون الذي كان يخضع له سابقًا، ومن ضمن تلك الشروط: استيفاء مدة خدمة معينة في النظام السابق أو بلوغه سنًّا معينًا، والتي كانت مقررة بالتشريعات السابقة، ومع ذلك منح القانون هذه الفئة استثناء حتى اليوم السابق للعمل بأحكام هذا القانون، وهو الأول من يناير 2024، بحيث يستحق كذلك المعاش التقاعدي، على أن لا يقل الضمان النقدي عن الحد الأدنى للمعاش المعمول به في النظام التقاعدي السابق قبل العمل بأحكام هذا القانون.
والمؤمن عليه الذي على رأس عمله ولم يستوفِ الشروط الواردة في الضمان النقدي الأول والضمان النقدي الثاني في تاريخ 18/07/2023م، وتقدّم بطلب صرف المعاش بعد أن استوفى شروط التقاعد المبكر غير الخاضع لنِسَب الخصم المنصوص عليها في القانون، أو أنهيت خدماته بسبب الوفاة أو بعد صدور قانون الحماية الاجتماعية، يستحق بناءً على بيانات راتبه في تاريخ 31/12/2023م، ويتم احتساب قيمة الضمان النقدي المستحق له دون تطبيق نِسَب الخصم الواردة في النظام التقاعدي السابق الخاضع له، ودون تطبيق الحد الأدنى للمعاش المعمول به في النظام التقاعدي السابق قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ختامًا.. في ظل التطورات التشريعية، يُمثّل الضمان النقدي للمعاش خطوة استراتيجية نحو إصلاح منصف ومتوازن، يجمع بين تحديث النظام وضمان حقوق الأفراد.

مقالات مشابهة

  • ضمان القيمة النقدية للمعاش
  • تصل إلى الحبس.. اعرف عقوبة جريمة الإقراض بالربا الفاحش
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة
  • تعرف على الفئات المحرومة من التصويت فى الانتخابات وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية
  • تعرف على الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار
  • ضبط 3 محطات وقود بالقاهرة تبيع البنزين والسولار بأعلى من السعر الرسمي
  • قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب الأعمال بإصدار شهادات خبرة
  • 3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم
  • س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء
  • حلف قبائل حضرموت يعلن وثيقة المبادئ السياسية للحكم الذاتي "النص الكامل للوثيقة"