سائق أوبر المتهم في واقعة فتاة التجمع يستأنف على حكم حبسه 15 سنة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
تقدم محامي سائق أوبر المتهم بهتك عرض والشروع في قتل فتاة التجمع المدعو حسين، باستئناف على حكم حبسه بالسجن المشدد 15 عامًا، والصادر من محكمة جنايات القاهرة.
حبس سائق أوبر المتهموقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 15 سنة لـ"سائق أوبر" المتهم بالخطف والاعتداء على فتاة التجمع.
وكانت أحالت النيابة العامة سائق أوبر المتهم بخطف نبيلة عوض للمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه محاولة اغتصاب الفتاة بنطاق منطقة مدينة نصر، خلال استقلالها السيارة معه، لتوصيلها من منطقة التجمع الخامس.
طالب المحامي إبراهيم مبروك، دفاع سائق أوبر المتهم في واقعة فتاة التجمع من هيئة محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، توجيه تهمة سرقة الهاتف المحمول من موكله سائق أوبر.
محامي سائق أوبر يفجر مفاجأةوأضاف المحامي أمام هيئة المحكمة، أن المتهمة هي من أصابت نفسها قبل الذهاب إلى المستشفى، كما أن هناك تناقضا بين التقرير الطبي الصادر من المستشفى من كدمات بالصدر، وبين تقرير الطب الشرعي.
وكانت شقيقة ضحية سائق أوبر قالت في التحقيقات: "إن صدمة خطف أختي ومحاولة اغتصابها كانت رهيبة ومأساوية، احنا لقينا أختي مرمية في الصحراء وملفوفة بالبطانية".
وأضافت: "أختي كانت رايحة فرح في زايد، وما كانتش قادرة تسوق العربية فأنا طلبت لها من تليفوني أوبر علشان تروح وترجع على طول، وما كنتش متخيلة يحصل لها زي اللي حصل لفتاة الشروق".
وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأحالته للمحاكمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سائق أوبر أوبر فتاة التجمع محكمة جنايات القاهرة محکمة جنایات القاهرة سائق أوبر المتهم فتاة التجمع
إقرأ أيضاً:
المحكمة تبرئ فتاة من تهم ابتزاز طبيب عبر واتساب بالتجمع
أصدرت محكمة الجنايات المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة حكمًا ببراءة فتاة من جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني لطبيب في التجمع.
خلال عام 2024، تلقى المجني عليه سلسلة رسائل عبر تطبيق واتساب من المتهمة، تضمنت طلب مبالغ مالية مهددة بإفشاء أمور مخلة بالشرف.
وشهد كل من يسرى.م. وإيمان ع، إلى جانب تقرير فني من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بوجود تلك الرسائل المتبادلة والتحريض المالي.
حيثيات حكم المحكمةرغم الأدلة المقدمة، خلصت المحكمة إلى أن العلاقة بين الطرفين كانت شخصية وليست تهديدًا جنائيًا ابتزازيًا.
وأشارت إلى أن الرسائل تعبر عن خلاف عاطفي منتهي وليس عن نية واضحة لاستغلال أو ترويع المجني عليه.
وأكدت المحكمة أن: الركن المادي (أفعال التهديد والابتزاز) ثبت وجوده، وان الركن المعنوي (القصد الجنائي) لم يُعثر عليه بوضوح.
تنص المادة 327 من قانون العقوبات المصري على أن التهديد بإفشاء أمور مخلة بالشرف مصحوبًا بطلب مادي (ابتزاز) قد يُعاقب عليه بالسجن حتى 7 سنوات.
كما تُضاعف العقوبة عند استخدام وسائل تقنية حديثة وفق المادة 308، والتي تُغلق المنافذ القانونية عند وجود نية ابتزاز.
وتُوفر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أحكامًا إضافية بشأن الرسائل المسيئة والتحرش عبر الإنترنت.