لفرض إكراميات وإقامة حفلات دون ترخيص.. تغريم 41 شاطئاً في الإسكندرية (صور)
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والأحياء الواقعة في نطاقها الشواطئ، بتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.
أخبار متعلقة
«مصيف مجانًا».. «شنودة» يفتح قلبِه وبيته لاستقبال الأيتام والفقراء في الإسكندرية
إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي
أسعار تذاكر سكك حديد مصر مواعيد القطارات لـ مطروح والإسكندرية اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023
وقال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إنه تم تنفيذ عدة حملات رقابية منذ بداية موسم الصيف حتى الآن، أسفرت عن توقيع 400 ألف جنيه غرامة.
إقامة حفلات دون ترخيص وفرض إكراميات
وأضاف عبد الرازق، فى تصريح، اليوم الثلاثاء، أن الحملات أسفرت عن تحرير مخالفات على ٢٤ شاطئ بالقطاع الشرقي، و١٧ شاطئ بالقطاع الغربي، باجمالى 41 شاطئاً ، غرامات مالية تقدر بـ400 ألف جنيه.
وأشار إلى أن المخالفات تنوعت ما بين فرض إكراميات وعدم وجود منقذ على الشاطئ وعدم نظافة الشواطئ وإقامة حفلات بدون تصريح.
تغريم 41 شاطئاً فى الاسكندرية 400 ألف جنيه لفرض اكراميات وإقامة حفلات دون ترخيص (صور)
تغريم 41 شاطئاً فى الاسكندرية 400 ألف جنيه لفرض اكراميات وإقامة حفلات دون ترخيص (صور)
تغريم 41 شاطئاً فى الاسكندرية 400 ألف جنيه لفرض اكراميات وإقامة حفلات دون ترخيص (صور)
تغريم 41 شاطئاً فى الاسكندرية 400 ألف جنيه لفرض اكراميات وإقامة حفلات دون ترخيص (صور)
تغريم 41 شاطئاً فى الاسكندرية 400 ألف جنيه لفرض اكراميات وإقامة حفلات دون ترخيص (صور)
محمد الشريف محافظ الإسكندرية الادارة المركزية للسياحة والمصايف مخالفات فى شواطئ تغريم شواطئ مخالفة فى الاسكندرية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين محمد الشريف محافظ الإسكندرية الادارة المركزية للسياحة والمصايف زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد بحظر الإعلان عن الأدوية دون ترخيص
أصدرت وزارة الصحة القرار الوزاري رقم 135 /2025 الذي يحدد شروط وإجراءات الإعلان عن الأدوية أو التعريف بها، ويأتي ضمن جهود الوزارة لتنظيم هذا المجال وحماية الصحة العامة.
وينص القرار على حظر الإعلان أو التعريف بالأدوية من قبل أي جهة غير شركات الأدوية، الوكلاء المحليين، أو مكاتب الاستشارات الصيدلانية، باستثناء المكتب العلمي، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مركز سلامة الدواء.
ويشترط القرار للحصول على الترخيص أن يكون الدواء مسجلا رسميا، وأن يتوافق محتوى الإعلان مع النشرة الداخلية وملخص خواص الدواء (SmPC)، مع تحديد الفئات المستهدفة من الإعلان.
كما يجب أن يلتزم الإعلان بالنظام العام والآداب العامة، وأن يخلو من أي محتوى قد يضر بالصحة العامة أو يحتوي على معلومات مضللة أو مبالغات أو إساءات لأدوية أخرى، وذلك وفقًا لدليل الإعلان المعتمد من المركز.
ويمنح مركز سلامة الدواء مهلة لا تتجاوز 60 يومًا لدراسة طلب الترخيص والبت فيه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للطلب.
وفي حال وجود نقص في المستندات أو البيانات، يتم إخطار مقدم الطلب مع منحه مهلة 30 يومًا لاستكمال النواقص، وإلا يُلغى الطلب. ويجوز للمتقدم تقديم طلب جديد بعد مرور 30 يومًا على قرار الرفض.
وحدد مدة الترخيص 3 أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط، على أن يُقدّم طلب التجديد قبل 20 يومًا على الأقل من انتهاء الترخيص.
ويشترط على المرخص له تضمين رقم الترخيص في الإعلان، والالتزام بصيغة الإعلان المرخص بها، وعدم تعديل الإعلان إلا بموافقة مسبقة من المركز. كما يقتصر الإعلان على الصيادلة ومساعديهم، ومزاولي المهن الطبية، ويتم الإعلان في المجلات العلمية والمؤتمرات واللقاءات المباشرة.
ويتيح القرار تقديم التظلم إلى وزير الصحة خلال 60 يومًا من قرار الرفض، ويجب البت فيه خلال 30 يومًا، ويعد عدم البت خلال هذه المدة رفضًا للتظلم. كما يحق للمركز وقف الترخيص في حال ظهور مخاطر صحية أو عدم فاعلية الدواء.