حددت هيئة البيئة عملية تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة بإصدار لائحة برقم (١٥٠/ ٢٠٢٤)، حيث اشترطت اللائحة بأن يكون طالب الترخيص بحيازة الحيوانات البرية المستأنسة عماني الجنسية، وأن يتوفر لديه المكان المناسب والمهيأ للتربية وفقا لطبيعة كل نوع من الحيوانات المستأنسة، وأن يتعهد بالالتزام بجميع الاشتراطات المتعلقة بالحيازة المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويجب سداد المبالغ والرسوم المقررة، موضحة بأنه يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المطلوبة.

وبينت اللائحة بأن تتولى الهيئة دراسة طلب الترخيص والبت فيه بالموافقة أو الرفض خلال ٣٠ يوم عمل من تاريخ استيفائه كافة المستندات والبيانات المطلوبة، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا، ويعد الطلب مرفوضا بعد مضي هذه المدة دون البت فيه، ويجوز لمقدم طلب الترخيص الذي رفض طلبه التظلم إلى الرئيس من القرار خلال ٦٠ يوما من تاريخ إخطاره، موضحا فيه أسباب التظلم والمستندات المؤيدة لذلك، بحيث تتم دراسة التظلم والبت فيه خلال ٣٠ يوما من تاريخ تقديمه.

وأكدت اللائحة بأنه يكون الترخيص بحيازة الحيوانات البرية المستأنسة المرباة في المركز لمدة عامين، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد مماثلة، بناء على طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك في موعد أقصاه ٦٠ يوما قبل انقضاء مدة الترخيص،

وأن يكون الترخيص في الحضائر المملوكة للمرخص لهم لمدة عامين، ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة، بناء على طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، في موعد أقصاه ٦٠ يوما قبل انقضاء مدة الترخيص، بحيث يلتزم المرخص له بسداد مبلغ مقابل حيازة كل رأس من الحيوانات البرية المستأنسة المرباة في المراكز، مقداره ٢٠٠ ريال عماني ويسدد عند إصدار الترخيص.

وتكون ملكية الحيوانات البرية المستأنسة المرخص بحيازتها، والمرباة في مركز التنوع الإحيائي التابع للهيئة، ومواليدها للهيئة، ويلتزم المرخص له بعد انتهاء مدة الترخيص بردها للهيئة، ويجوز للهيئة نقل ملكيتها للمرخص له في حالة الأصول إذا لم يكن لها مواليد، ومواليد الأصول إذا كانت ذكورا، ومواليد الولادة الثالثة لأصول ذكورا وإناثا، ويجوز للمرخص له تصدير مواليد الحيوانات البرية المستأنسة المملوكة له، شرط ألا يتجاوز التصدير نصف عدد الحيوانات البرية المرخص له بحيازتها، وبعد الحصول على موافقة الهيئة.

واشترطت اللائحة بأنه يلتزم المرخص له تحمل تكاليف نقل الحيوانات البرية المستأنسة من وإلى المركز، والحصول على موافقة الهيئة قبل التصرف في الحيوانات البرية المستأنسة المرباة في المركز، وتركيب شريحة (microchip) أو حلقات أذن مرقمة على الحيوانات البرية المستأنسة المرباة في المركز الناتجة عن جيلين الأول والثاني، وعدم دمجها مع غيرها من الحيوانات بهدف التزاوج والإكثار، وعدم إطلاقها في البرية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وأخطار الهيئة بحالات الوفيات والولادات في الحيوانات البرية المستأنسة، والسماح للمختصين في الهيئة، أو الشركة المسند إليها متابعة الحيوانات وفقا لأحكام المادة ١٣ من هذه اللائحة.

وأجازت اللائحة للهيئة إسناد أعمال متابعة الحيوانات البرية المستأنسة لدى المرخص له إلى إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، وتتمثل التزامات الشركة المسند إليها المتابعة بإعداد تقرير ربع سنوي للهيئة بشأن تسجيل الحيوانات البرية المستأنسة وحالات الوفاة والولادة فيها، وإعداد قائمة بمواقع تسجيلها، والالتزام بالشروط التي تحددها الهيئة لمتابعتها.

وحددت اللائحة رسوم الترخيص وتجديده، حيث تبلغ رسوم الترخيص أو تجديده ١٠ ريالات لمدة عامين، ورسوم ترخيص نقل الحيازة ريالين، ويجوز للهيئة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة فرض جزاء أو أكثر والإخطار بتصحيح الوضع خلال أجل محدد، وفرض غرامة إدارية، ووقف الترخيص لمدة لا تزيد على ٩٠ يوما، أوإلغاءه.

كما حددت قيمة الغرامات للمخالفين، حيث إن مخالفة حيازة الحيوانات المستأنسة من غير ترخيص لا تقل عن ١٠٠ ريال ولا تزيد على ٥٠٠ ريال، ومخالفة نقل الحيازة من غير ترخيص لاتقل عن ١٠٠ ريال ولا تزيد على ٥٠٠ ريال، ومخالفة التصرف في الحيوانات دون الحصول على موافقة الهيئة لا تقل عن ٣٠٠ ريال ولا تزيد على ٥٠٠ ريال لكل رأس، ومخالفة إطلاق الحيوانات في البرية دون الحصول على موافقة الهيئة لا تقل عن ٥٠٠ ريال ولا تزيد عن ١٠٠٠ ريال لكل رأس، ومخالفة دمجها مع غيرها من الحيوانات بهدف التزاوج والإكثار لا تقل عن ٥٠٠ ريال ولا تزيد على ١٠٠٠ ريال، ومخالفة عدم إخطار الهيئة في حالة حدوث وفيات في الحيوانات المستأنسة لا تقل ٣٠٠ ريال ولا تزيد على ١٠٠٠ ريال لكل رأس مفقود، ومخالفة عدم تركيب شريحة (microchip) أو حلقات أذن مرقمة على الحيوانات البرية الناتجة عن الجيلين الأول والثاني لا تقل عن ٥٠ ريال ولا تزيد على ٢٠٠ ريال لكل رأس، ومخالفة عدم توفير المكان المناسب والمهيأ للتربية وفقا لطبيعة كل نوع لا تقل عن ٥٠ ريال ولا تزيد على ٣٠٠ ريال، ومخالفة عدم تحمل تكاليف نقل الحيوانات البرية المستأنسة من وإلى المركز لا تقل عن ٥٠ ريال ولا تزيد على ٣٠٠ ريال، ومخالفة عدم السماح للمختصين في الهيئة أو الشركة المسند إليها متابعة الحيوانات بالدخول إلى أماكن تربيتها وإكثارها لا تقل عن ٤٠٠ ريال ولا تزيد على ١٠٠٠ ريال، ومخالفة وفاة أي من الحيوانات المرباة في المركز من الأصول أو من الولادتين الأولى والثانية للأصول، وفاة غير طبيعية بناء على تقرير طبي بيطري لا تقل عن ٤٠٠ ريال ولا يزيد على ١٠٠٠ ريال لكل رأس.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: ریال ولا تزید على على ١٠٠٠ ریال من الحیوانات فی الحیوانات ومخالفة عدم لا تزید على المرخص له لا تقل عن ٥٠٠ ریال ٣٠٠ ریال فی حالة

إقرأ أيضاً:

قانون تنمية المشروعات الصغيرة .. عقوبات صارمة للمخالفين ووقف التراخيص المؤقتة

أكد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تشديد العقوبات على المخالفات المتعلقة بالترخيص المؤقت، وذلك للحفاظ على سلامة المشروعات وضمان التزامها بالقوانين المنظمة.

وجاء في المادة 92 من القانون، أنه يجوز للجهاز المختص أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة، إصدار قرار مسبب بوقف الترخيص المؤقت في حالات عدة منها: تقديم مستندات غير صحيحة للحصول على الترخيص، مخالفة شروط الترخيص أو عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع دون مبرر مقبول، أو ارتكاب مخالفات تسبب ضرراً جسيمًا أو تهدد الأمن أو الصحة أو البيئة.

بنك ناصر الاجتماعي يدعم الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة من خلال مشاركته في معرض "تراثنا"سؤال فى النواب حول عدم امتداد المشروعات الصغيرة للشباب في القرى والريفإزالة المخالفات خلال المدة المحددة

وفي حال عدم إزالة المخالفات خلال المدة المحددة، يصدر الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت نهائيًا.

ووفقا للمادة 106، يعاقب القانون بغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، كل من استمر في مزاولة النشاط رغم قرار إلغاء الترخيص وفق البنود الأولى والثانية. أما في حال مخالفة البند الثالث، فتصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية مماثلة أو إحدى هاتين العقوبتين.

يأتي هذا التشديد في إطار جهود الدولة لضمان بيئة عمل قانونية آمنة ومستقرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية الاقتصاد الوطني من التجاوزات.

طباعة شارك قانون تنمية المشروعات المشروعات الصغيرة تنمية المشروعات الصغيرة لتراخيص المؤقتة

مقالات مشابهة

  • تموين دمياط تحرر 340 محضراً للمخالفين بالأسواق
  • الهيئة العامة للخدمات البيطرية: لا يجوز لأي شخص حيازة الحيوانات الخطرة مطلقًا
  • مخالفات تتسبب فى إلغاء الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة
  • 227 مخالفة لقانون الثروة المائية الحية في سبتمبر
  • قانون تنمية المشروعات الصغيرة .. عقوبات صارمة للمخالفين ووقف التراخيص المؤقتة
  • وزارة التربية والتعليم تطلق نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة
  • بعد ظهور تمساح في الشارع.. كيف يحظر القانون حيازة الحيوانات الخطرة؟
  • غارة لـقسد تستهدف الجيش السوري في دير الزور.. وواشنطن تزيد تمويلها للتنظيم
  • بيطري الأقصر يضبط لحوما غير صالحة للاستهلاك ويحرر محاضر للمخالفين
  • 8 مصارف قطرية ضمن لائحة أكبر 100 مصرف عربي