أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: الاحتكار حرام شرعا والإسلام يستهدف العدل في التجارة
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
قال الدكتور محمد طنطاوي أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، إنّ الاحتكار حرام شرعا، موضحًا«لدينا نصوص للعلماء تتحدث على حرمة الاحتكار، منها قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون».
التشريع الإسلامي يستهدف العدل في التجارةوأضاف أمين خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس العبد محتكر إذا سمع برخص ساءه وإذا سمع بغول فرح، مشددًا، على أن التشريع الإسلامي يستهدف العدل في التجارة وسياسة استخدام الأموال.
وأشار إلى أنّ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»، مشددًا، على أن الاحتكار من أنواع أكل أموال الناس بالباطل.
مفهوم الاحتكاروأوضح، أن الاحتكار هو حبس سلعة معينة يحتاج الناس إليها حتى تندر ويتم التحكم في سعرها، وهو ما يؤدي إلى وقوع ضرر على كثير من الناس، ولكن يمكن الاستعانة بالطرق المشروعة، مثل شراء السلع وبيعها بمكسب يسير على الناس حتى يكسب التاجر مبلغا كبيرا، كما أنه الله سيبارك فيه لأنه راعى مصالح الناس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء القناة الأولى الاحتكار
إقرأ أيضاً:
آخر وقت للأضحية.. بعد غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة
اقترب آخر وقت للأضحية في عيد الأضحى المبارك، حيث أن الأضحية مؤقتةٌ بثلاثةِ أيامٍ، هي: يوم النحر، ومعه يومان مِن أيام التشريق الثلاثة، بحيث ينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثاني عشر مِن شهر ذي الحجَّة، وهو مذهب جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والحنابلة.
وهناك قول آخر لوقت الأضحية، والذي يقول بأن قت الأضحية أربعة أيام، فيستمر مِن يوم النَّحر ويكون آخر وقت للأضحية في آخر أيام التشريق الثلاثة، بحيث ينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجَّة، وهو ما ذهب إليه الشافعية، واختاره بعض فقهاء الحنابلة، منهم الإمامان أبو الفَرَج الشِّيرَازِي، وابن عَبْدُوس.
ودليلهم على ذلك: ما رواه جُبَيْر بن مُطْعِم رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ.. الحديث» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند" واللفظ له، وابن حِبَّان في "الصحيح"، والبَيْهَقِي في "السنن الكبرى".
هل تجزئ الأضحية بعد انتهاء وقتها؟أما إذا انتهى الوقت المشروع للأضحيةِ المسنونةِ قبل نحرها، فجمهور الفقهاء مِن المالكية والشافعية والحنابلة على أنَّها تسقط عنه وتفوته بفوات وقتها؛ إذ الذبح بعد فوات أيام النحر لا يُعد أُضحية، كما أنها لا تُقضَى عندهم؛ لأنها سُنَّةٌ تَعَلَّقَت بوقتٍ محدَّدٍ لا يمكن أداؤها إلا فيه، ولا يمكن قضاؤها إلا في مثله من العام المقبل، ولو انتظر ليقضيها في وقتها التالي مِن العام المقبل فلن تصادف وقتًا خاليًا يسمح بالقضاء؛ لأنها تقع منه حينئذٍ أداءً عن العام الجديد، كمن اعتاد صيام التطوع في أيام مخصوصة كالإثنين والخميس، فلو فاته يومٌ لم يستطع قضاءه دون أن يترك للقضاء أداءَ يومٍ آخَر مثله، فلما تزاحم القضاءُ مع الأداء سَقط قضاء السُّنن التي تفوت مواقيتها كالأضحية؛ لتحقُّقِ الفوات فيها وانقطاع المستدرك.
بينما ذهب الحنفية -تبعًا لوجوب الأضحيةِ عندهم على الموسِر وهو الذي يملك نصابًا من المال تجب فيه الزكاة- إلى أنَّها إن فات وقتها فإنه يجب على المكلَّف إن كان موسرًا أن يتصدَّق بثمنها، سواءٌ أكان قد اشتراها أم لم يشتَرِهَا، أما إذا اشتراها مَن لا تجب عليه ثم فات وقتها من غير أن يضحي بها، فإن عليه أن يتصدق بها حيَّةً إلى الفقراء والمحتاجين دون أن يذبحها؛ لفوات وقت الذبح وقد عيَّنها قُربةً لله، فيتصدق بعينها، وفي كلِّ ذلك لا تكون أضحية، وإنما هي خروجٌ عن عهدة الوجوب، كالجمعة تقضى عند فواتها ظهرًا، والفدية لمن عجز عن الصوم.
أحكام الأضحيةوقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه من المقرر شرعًا أن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، قال تعالى: ﴿وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ﴾ [الحج: 36]، وهي سُنة مؤكدة في أيام النحر على المختار للفتوى.
فقد ورد عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» أخرجه الأئمة: الترمذي -واللفظ له- وابن ماجه والبيهقي في "السنن". وفي رواية: «وَإنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجها الإمام الحاكم في "المستدرك" وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
وأوضحت دار الإفتاء، أن نحر الأضحية مقدَّرٌ ومحدَّدٌ بوقت إجزاءٍ شرعي بحيث لا تقع الأضحيةُ صحيحةً مجزئةً عن صاحبها بالخروج عن هذا الوقت، ولَمَّا كان ابتداءُ وقتها يومَ النحر -على تفصيلٍ في ذلك بين الفقهاء- فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجزئ في الأضاحي ما كان قبل طلوع فجر يوم النحر.