اعترافات مثيرة لامرأة زعم زوجها أنها رجل في ليلة زفافهما
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
القاهرة
خرجت سيدة مصرية تدعى هبة شعبان عن صمتها لترد على ادعاء زوجها بتعرضه للخداع من أهلها، حيث زعم أنه اكتشف أنها تجمع صفتي الذكورة والأنوثة ليلة زفافهما.
وقالت الزوجة هبة شعبان ردًا على ادعاءات زوجها وأكاذيبه :” أنها لم تكن تعلم أن لديها أي مشكلات في جهازها التناسلي، مضيفة أن بداية معرفتها من زوجها، الذي صارحها بذلك فور الدخول بها.
ولفتت أنه أكد لها أنها كانت ذكرا وهي طفلة، ثم خضعت لإجراء عملية تحويل، وهو ما تسبب في دخولها في نوبة بكاء شديدة، فطلبت منه أن يعيدها لأسرتها لكنه رفض.
وتابعت: “لما اتولدت كان عندي عيب خلقي في الأعضاء التناسلية الخارجية بسبب القرابة، اتعمل لي عملية إصلاح للأعضاء التناسلية الخارجية وأنا عندي 9 شهور، وكل حاجة عندي لأنثى، وما فيش حاجة تثبت إن أنا ذكر.”
وطالبت شعبان بالعرض على الطب الشرعي، مؤكدة أن حديث زوجها لا يوجد به شيء من الصحة.
وأوضحت السيدة أنها تعرضت لحملة لتشويه سمعتها من قبل زوجها وأسرته، خاصة والدته بسبب الطمع الذي أصابهم، من أجل الحصول على أموال من والدتها، لافتة إلى أنه لم ينفصل عنها وظلت في منزله طوال 7 أشهر، هي مدة زواجها منه، كما أنها حملت منه وتعرضت للإجهاض بسبب اعتدائه عليها بالضرب المبرح.
اقرأ أيضًا :
شاب يكتشف ليلة زفاف أن زوجته تحمل الصفات الذكورية والأنثوية معًا : طلعت زييالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأنوثة الطب الشرعي رجل سيدة مصرية
إقرأ أيضاً:
مفيش غيره عملها .. أقوال مثيرة لـ طالبة عين شمس ضد مسئول أمن المترو
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية الأول في القضية.
طالبة عين شمس الضحية الأولى
س/ ما سبب تواجدك اليوم ؟
ج/ أتقدم ببلاغ ضد مسئول الأمن بمترو الأنفاق
س/ من كان معك وقت حدوث الجريمة ؟
ج/ كان معايا زميلتي التى العرضت لنفس الموقف و باقي زمايلي في المعسكر بس محدش فيهم شاف الواقعة.
س/ ما هي ظروف تقابلك مع المتهم ؟
ج/ اللي حصل ان احنا كنا راجعين من المعسکر ومروحين وكنا في محطة مترو العباسية بنركب وكان معانا شنط كثير فركبنا الاسانسير بتاع المحطة و ساعتها شوفت الأمن بتاع الأسانسير.
س/ صف لنا تحديدا موقع المتهم تجاهك؟
ج / هو كان ورايا و أنا قدامه
س/ وما هي الأفعال المادية التي فعلها لك المتهم انذاك؟
ج / هو لمس مناطق عفتي
س / كيف وقفتي ان المتهم هو القائم بملامسة جسدك رغم زحام المصعد؟
ج / لانه هو الوحيد الى كان واقف ورايا وحوالينا شنط و انا شوفته و كمان هو قعد يعتذر لنا امبارح كتير فمفيش غيره.
س/ وما مدي قيام المتهم بملامسة جسدك؟
ج هو لمس بقوة جدا من مناطق عفتي مرة واحدة.
س/ وهل استطالت يد المتهم لاحدي مواطن عفتك؟
ج: ايوة
س/ ما مدي تعمد المتهم بقيامه بتلك الأفعال ؟
ج هو كان قاصد لانه لمسني من حته صعبه و برضو عمل كده مع صاحبتي يعني اكيد قاصد انو يمد ايده و كما قعد يعتذر ويقول انه ندم فاكيد هوا قاصد .
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.