أقر قانون المرور الحالى مجموعة من العقوبات على المخالفين فى حالة تعديل السيارات وتغيير أى أجزاء جوهرية بالمركبة قبل الموافقة من سلطة الترخيص حيث يعرض نفسه المخالف للمسألة القانونية .

وفرض قانون المرور الجديد الجديد تلك المخالفة ضمن الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.

كما نص قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور على ضرورة إلزام مالك أي سيارة بإخطار قسم المرور بأي تغيير، يطرأ على الأجزاء الجوهرية ومنها ماتور السيارة.

ووفقا للمادة (17) من القانون: "على المرخص له إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أي تغيير في الأجزاء الجوهرية للمركبة، وبكل تغيير جوهري في وجوه استعمال المركبة أو في وصفها، بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة، وفي كل الأحوال لا يجوز تسيير المركبة بما لحقها من تغيير قبل الموافقة عليه وإتمام الفحص الفني".

وكذلك يحدد وزير الداخلية بقرار منه ما يعتبر من الأجزاء الجوهرية، وكذلك التغييرات الموجبة للإخطار، ويترتب على مخالفة ذلك اعتبار الرخصة ملغاة، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتزوير أو التلاعب في الأجزاء الجوهرية بالحبس.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: ادارة المرور قانون المرور اخبار الحوادث تغيير السيارات اخبار عاجلة قانون المرور

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط تشكيل عصابي.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات الأجنبية في القانون

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية.


عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، كما تم ضبط عميلين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهم (عملات أجنبية ومحلية "مقلدة" – الأدوات المستخدمة فى تزييف العملات المقلدة ) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة تزوير العملات في القانون

وضع قانون العقوبات ، عقوبات مشددة لمواجهة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث نصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.


ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.


كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.


أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
 

طباعة شارك قانون العقوبات جرائم تزوير العملات العملات الأجهزة الأمنية تشكيل عصابى

مقالات مشابهة

  • تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل بعض مواد قانون التحكيم المصري
  • قيود صارمة وتغييرات جوهرية.. تعديل قانون الزلازل في تركيا
  • خطوات بسيطة تمكنك من تغيير كلمة المرور في نظام فارس بأمان
  • بعد ضبط تشكيل عصابي.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات الأجنبية في القانون
  • السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة تهريب المواد المخدرة بالقانون
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل مواد في قانون التحكيم المصري
  • الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة سم الحيوانات المستأنسة طبقا للقانون
  • 4 أفعال تعرضك للحبس وغرامة تصل لـ 20 ألف جنيه.. احذرها
  • نظام نور..  خطوات تعديل البيانات الشخصية
  • الحبس سنة عقوبة تكدير الأمن أو السكينة العامة وفقا للقانون