افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف في القليوبية، اليوم الجمعة، مسجد إسماعيل شلبي بقرية برشوم التابعة لمركز طوخ.

ووفق بيان صادر عن مديرية الأوقاف، فقد اُفتتح المسجد بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد على مساحة بلغت ٢٥٠ مترا، وهو مكون من دورين وبه مصلى للسيدات بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه.

 

افتتاح مسجد جديد بالقليوبية 

وأكد وكيل وزارة الأوقاف - وفق البيان - أن المسجد جرى إحلاله وتجديده وفرشه وتشطييه على أعلى مستوى وأصبح جاهزًا لإقامة الشعائر وبصورة تليق ببيوت الله تعالى، وأصبح جاهزا للأنشطة الدعوية والقرآنية وإقامة الندوات والفعاليات الدينية والتثقيفية.

نعمة الماء وأهمية ترشيد المياة

وألقى وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة التي تناولت موضوع «نعمة الماء»، مؤكدا أن نعمة الماء من أعظم النعم الإلهية على الكون كله وأنها سر الحياة والأكثر احتياجا وطلبا من الكون والمخلوقات تأكيدًا لقوله تعالى: «وجعلنا من الماء كل شئ حي».

 

كما أوضح فضيلته أن «الله تعالى تفضل على وطننا مصر بنهر النيل الذي يجب الحفاظ عليه بعدم الإسراف وترشيد استخدام مياهه، مع التوسع فى تعظيم أوجه استخدامها مثل تكثيف وسائل الري الحديث والتوسع فى إنشاء محطات التحلية».

 

جاء ذلك وسط حضور كثيف من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بمثل هذه الافتتاحات لبيوت الله .

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القليوبية مساجد القليوبية مسجد بنها مسجد القليوبية أوقاف القليوبية

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

 



مقالات مشابهة

  • الشيخ رمضان عبد المعز يفسر قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث.. فيديو
  • وزير الأوقاف ينعى عاملاً بالغربية ويوجه بإعانة عاجلة لأسرته
  • تمويل حتى 10 ملايين جنيه.. تفاصيل قرض السيارة في بنك قناة السويس
  • ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
  • بتكلفة 10 مليون و 500 ألف جنيه .. إنشاء كوبري سيارات أمام مركز شرطة أبوحماد
  • قضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. «الداخلية» تواصل ضرباتها ضد «مافيا العملات»
  • الداخلية: ضبط قضايا تجارة عُملة بقيمة 5 ملايين جنيه
  • “حومة” يبحث مع وكيل عام وزارة الصحة خطة تطوير القطاع في الجنوب
  • أوقاف الفيوم تعقد مجلسين فقهيين حول «التواصل الاجتماعي بين الحرمة والجواز»
  • أوقاف المغاربة في القدس كتاب يعرض تاريخ المغاربة ودورهم في المدينة المقدسة