تفاصيل الإيقاع بسائح ثمانيني متلبسا بالاعتداء جنسيا على طفلات قاصرات بالصويرة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
يواصل سائح فرنسي ثمانيني قضاء فترة اعتقاله الاحتياطي بالسجن المحلي بآسفي في انتظار جلسات محاكمته التي ستنطلق نهاية الشهر الجاري. وكانت مصالح الأمن الوطني بالصويرة قد تمكنت بداية شهر غشت الجاري من ترصد السائح وهو رفقة طفلتين بعربته السياحية (كرافان) بأحد مواقف السيارات بالمدينة، بعد حصولها على معلومات عن وجود بيدوفيل يستغل طفلات تقل أعمارهن عن 12 سنة بشكل جنسي، ليتم اعتقال المتهم وتقديمه في حال اعتقال للنيابة العامة المختصة باستئنافية آسفي.
التحقيقات كشفت أن المتهم تعرف على الطفلتين منذ اكتوبر الماضي، وكان يستغلهما الى جانب طفلتين أخرتين جنسيا مقابل هواتف وهدايا ومبالغ مالية، علما أن النيابة العامة أمرت باخضاع الضحايا الأربعة للخبرة الطبية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
كيف نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية آليات احتجاز المتهمين؟
يعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من القوانين الهامة التي اقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.