تنعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعي بمجلس النواب، خلال الإجازة البرلمانية لنظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا لتكليف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بالانعقاد للانتهاء من مناقشة مشروع القانون تمهيدًا لمناقشته خلال دور الانعقاد الخامس.


وتضمن مشروع القانون تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتصبح في الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلًا من عدم التقيد بمدد.

 

 

ملامح مشروع القانون


وأوضحت اللجنة الفرعية المُشكلة لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن من أبرز معالم مشروع القانون ما يلي:

 

1- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية باعتبارها الأمينة عليها وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك كونها ممثلة للمجتمع المصري.

 

2- الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد وخاصة في أحوال القبض وتفتيش الأشخاص ودخول المنازل وتفتيشها وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.

 

3- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقا للغاية من كونه تدبيرا احترازيا وليس عقوبة فضلا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.

 

4- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.

 

5- تنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف بنصوص محكمة تراعى كافة الضمانات الدستورية التي تحقق الغاية منهما دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة باعتبارها حقوقا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة وبضوابط محددة.

 

6- تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار وبما يضمن مواكبة التطور التقني.

 

7- توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة- إقرار وترسيخ مبدأ (لا محاكمة دون محام) بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة حسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين ترسيخا للحق في الدفاع- تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري.

 

8- إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد.

 

9- تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات وذلك في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة.

 

10- حماية حقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة من خلال توفير المساعدات الفنية ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل.

 

11- ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.

 

12- تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.

 

13- ضمان حقوق المرأة والطفل وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

 

14- إلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

 

15- تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أو فحص الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي اللجنة التشريعية بمجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

إجراءات كفلها القانون للنيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموظف المختلس

حدد المشرع في قانون الخدمة المدنية عدد من الصلاحيات والإجراءات القانونية، منحها لهيئة النيابة الإدارية ليضمن لها صلاحية اتخاذ ما تراه من إجراءات خلال فترة التحقيق مع الموظف المتجاوز أو المرتشى، حتى تتمكن النيابة من التحقق والتحقيق في الدعوى دون أن يكون هناك أي عائق يمنعها أو يحول دون ذلك، وصولا إلى إحالة الدعوى برمتها عقب انتهاء التحقيقات إلى المحكمة المختصة.

أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.

أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.

وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.

كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

و للنيابة الادارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين
  • إجراءات كفلها القانون للنيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموظف المختلس
  • تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • فرعية التربية عدلت مواد في اقتراح قانون تنظيم الموازنة المدرسية
  • السجن عام وغرامة.. عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية بالقانون الجديد
  • عاجل.. أصحاب "جمعيتي" يطالبون وزير التموين بإلغاء عقوبة الحبس.. تفاصيل اجتماع اليوم
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل