بدء تنفيذ أعمال ترميم وصيانة شوارع المتضررة من سيول الأمطار بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
يمانيون../
نفذت أمانة العاصمة ممثلة بالوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة وتطوير الطرق والأماكن العامة، خلال الأسبوع الماضي، أعمال ترميم وصيانة في الشوارع المتضررة من سيول الأمطار في مختلف المديريات.
وشملت الأعمال، التي نفذتها فِرق الطوارئ الميدانية التابعة للوحدة التنفيذية، ترميم حفر وهبوطات، وتعبئتها بطبقة من الإسفلت، ودك الطبقة الأساس، والتنظيف وترحيل المخلفات في الشوارع المتضررة المستهدفة.
وأوضح مدير الوحدة التنفيذية المهندس عبد الملك الإنسي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الوحدة استنفرت كافة طاقاتها وإمكانياتها، وكلفت عددا من الفِرق الفنية والهندسية الميدانية لتنفيذ أعمال صيانة وترميم الشوارع المتضررة من سيول الأمطار، وتعبئة الحفر وإصلاح الهبوطات الإسفلتية.
وأشار إلى أن الوحدة تنفذ مشروع الصيانة الدورية الطارئة والوقائية، وشملت الأعمال صيانة وإعادة تأهيل واستحداث مناهل ومجاري السيول بعد جسر المالية وحي الأمن المركزي في السبعين، وكذا تعبئة الحفر والهبوطات بالأسفلت في شارع الأربعين وجولة الثقافة والشوارع المحيطة.
ولفت المهندس الإنسي إلى أن الفِرق الفنية الأخرى استهدفت صيانة وترميم الحفر في الشارع الممتد من جولة الجمنة حتى جولة عمران، وشارع التلفزيون بالجراف الغربي، ضمن أعمال مشروع الطوارئ بتمويل المجلس المحلي في الأمانة.
وذكر أن أعمال الصيانة والترميمات الإسفلتية، التي نفذتها الفرق الميدانية، شملت تنظيف وتحديد الحفر ورشها وتعبئتها بالأسفلت الساخن في الشوارع المتضررة من السيول، ابتداءً من تقاطع شارع الدائري وصولاً إلى نهاية شارع الرباط، وكذا شوارع جيبوتي.
وأكد مدير الوحدة التنفيذية أن العمل جارٍ بوتيرة عالية في تنفيذ الترميمات، وإضافة الطبقات الإسفلتية في عدد من شوارع أمانة العاصمة المتضررة من السيول.
وأشار إلى استمرار أعمال فِرق وحدة الطوارئ في تعبئة الحفريات الطارئة المعيقة لحركة السير، وإصلاح وردم الهبوطات الإسفلتية في مختلف شوارع مديريات الأمانة، بحسب خطة العمل الميدانية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشوارع المتضررة
إقرأ أيضاً:
الدستورية: عدم دستورية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.