حالة واحدة تصل فيها عقوبة الشهادة الزور لحبل المشنقة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
يعتقد البعض، أن عقوبة الإدلاء بالشهادة الزور، في أي قضية، مقابل حصوله على مبلغ مالي، أو أي منفعة أخرى، هي الحبس، إلا أن الذي يجهله الكثير، أن هناك حالة واحدة تصل فيها عقوبة الشهادة الزور للإعدام.
قانون العقوبات المصري، نص على تلك الحالة التي يعاقب فيها شاهد الزور بالإعدام، حيث نصت المادة 295 من القانون، على أنه إذا ترتب على هذه الشهادة، الحكم على المتهم، يعاقب من شهد عليه زوراً، بالسجن المشدد، أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام، ونفذت عليه، يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.
كما نصت المادة 296 على أنه كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وجاء بالمادة 297 أنه كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الشهادة الزور عقوبة الشهادة الزور قانون العقوبات المصري عقوبة الاعدام من شهد
إقرأ أيضاً:
أنهيا حياة العشيق.. زوجان بالعاشر من رمضان على حبل المشنقة
تصدر محكمة جنايات الزقازيق، السبت المقبل 15 يونيو 2025، الحكم على زوجين بعد إحالة أوراقهما إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهما بالإعدام، لاتهامهما بقتل شابا على إثر وجود علاقة غير شرعية بينه وبين الزوجة بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان بالشرقية.
يصدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، وشادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود وهشام محمود.
تعود أحداث القضية رقم 6451 لسنة 2024 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 5798 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 11 أغسطس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "السيد أ إ أ" 41 عاما، سائق، و"راندا م م أ" 35 عاما، ربة منزل، مقيمان بمحافظة دمياط، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بقتل المجني عليه "د. ع" وسرقته.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلا المجني عليه عمدا على إثر وجود علاقة غير شرعية بينه وبين الزوجة، بأن بيتا النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه وأعدا لذلك سلاحا أبيض (خنجر) وأداة (لاصق طبي) رغبة منهما في إتمام جريمتهما، وتنفيذا لمشروعهما الإجرامي وما انعقدت عليه عزائمهما اصطحبا المجني عليه لمسكنه بناءً على موعد مع المتهمة الثانية ورافقهما المتهم الأول، وما أن ظفرا به حتى أشهر الأخير في وجهه سلاحه الأبيض مهددا إياه به محاولا تكميم فمه باستخدام اللاصق الطبي، وما أن قاومه المجني عليه حتى باغته بضربات متعددة للسيطرة عليه حتى تمكن من ذلك بأن أطبق على عنقه خنقا حتى فارق الحياة حال تواجد المتهمة الثانية للشد من أزره وتسانده قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وسرقة الهاتف المحمول والمبلغ المالي والسيارة المملوكين للمجني عليه.